نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002
- الجريدة الرسمية
- العدد 4576، ص 6014
- نُشر
- 16 كانون الأول 2002
- المواد
- 4
- آخر تعديل
- 2011
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين رقم (9) لسنة 1997 رقم 108 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6014)
حياة القانون
نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين ساري
رقم 108 لسنة 2002 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 6014، نُشر في 16 كانون الأول 2002
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 11 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2011 نظام معدل لنظام نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 11 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل لنظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية رقم 80 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الفنانين المعمول به. الوزارة : وزارة الثقافة. الوزير : وزير الثقافة. النقابة : نقابة الفنانين. المجلس: مجلس …
المادة 3
مع مراعاة احكام المادة (42) من القانون واستنادا لاحكام المادة (41) منه تحدد النسب التي تستوفيها النقابة من الدخل او الاجر السنوي للفنانين الافراد والفرق الفنية على النحو التالي:- أ-1- (2%) من الفنان الاردني العضو في النقابة 0 2-(4%) من …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تحديد نسب عوائد ممارسة المهن الفنية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون نقابة الفنانين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.