نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4589، ص 1245
- نُشر
- 16 آذار 2003
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245)
حياة القانون
نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية غير ساري
رقم 32 لسنة 2003 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245، نُشر في 16 آذار 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 17 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية رقم 17 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الرخص الاشعاعية الشخصية او تجديدها كل سنتين الرسوم التالية:- 1-ثلاثين ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي لحملة الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ) فما فوق 0 2-خمسة عشر ديناراً عن رخصة مزاولة العمل الاشعاعي …
المادة 4
أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:- 1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي. ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:- 1-خمسين …
المادة 5
أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة الرسوم التالية:- 1-خمسين ديناراً عن ترخيص الموقع. 2-خمسين ديناراً عن ترخيص المنشأة. 3-مائتين وخمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص …
المادة 6
أ- تستوفي الهيئة عن اي طلب للحصول على تصريح استيراد او نقل او تصدير او اعادة تصدير او تخزين مؤقت او عبور للمواد المشعة الرسوم التالية:- 1-دينارين للمواد المشعة ذات الانشطة الاشعاعية التراكمية التي لا تزيد على مائة ملي كوري. 2-ثمانية دنانير …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.