التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة الادارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- امين عام وزارة السياحة والاثار نائبا للرئيس. 2- امين عام سلطة وادي الاردن. 3- مدير عام دائرة الاثار العامة. 4-اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة تغيير أي منهما بتعين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة. ب- تتولى اللجنة المهام التالية:- 1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 2-اعداد الحسابات التقديرية للهيئة. 3-اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة. 4- تعيين الموظفين وفق الاسس المحددة من قبل المجلس 0 5-أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.

الإحالة

المادة 9 من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية