نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2146، ص 1385
- نُشر
- 27 كانون الثاني 1969
- المواد
- 37
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 1385)
حياة القانون
النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة غير ساري
رقم 38 لسنة 1972 · 37 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 1385، نُشر في 27 كانون الثاني 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 37
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- الرئيس / رئيس مجلس الادارة. ب- موظفو المحاسبة / رئيس قسم المحاسبة والمحاسبون وامين الصندوق والمدققون وكل موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولين مالية.
المادة 3
المادة 3- تتكون واردات المؤسسة مما يلي: أ- اجور خدمات تفريغ جميع انواع البضائع من السفن او تحميلها. ب- اجور خدمات التجريم والعتالة. ج- اجور خدمات الفنيين والموظفون والعمال. د- اجور الآليات (اللنشات) وادوات التفريغ والتحميل. هـ- ريع …
المادة 4
المادة 5
رئيس قسم المحاسبة:- هو المسؤول امام المدير والمجلس عن تأدية الواجبات التالية: أ- ادارة حسابات المؤسسة وجميع معاملاتها المالية والحسابية. ب- القيام بصورة مرضية بالاعمال المالية المختصة بقسمه وعن تحصيل جميع اموال المؤسسة المنوط جبايتها به …
المادة 6
أ- تدفع اجور المستخدمين والعمال مرة كل اسبوعين او شهريا حسب مقتضيات العمل. ب- يتم توزيع اجور المستخدمين والعمال بالأجر اليومي على المستحقين من قبل معتمد للدفع ينتدبه رئيس قسم المحاسبة بموافقة المدير. ج- يتم صرف الاجور بحضور لجنة صرف تنتدب …
المادة 7
امين الصندوق: أ- يقوم امين الصندوق باستلام كل ما يرد للمؤسسة من نقود ويحفظها في الصندوق بموجب سندات قبض رسمية ويسجلها في دفتر الصندوق ويودعها في البنوك المعتمدة حسب السياسة المقررة لذلك. ب- صرف قيمة الفواتير وتسجيل المبالغ المصروفة في دفتر …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- لا يجوز صرف أي بملغ من النفقات المدرجة في الموازنة الا بعد تصديقها وصدور الأمر المالي بذلك من قبل المدير ويقع للمدير اجازة الصرف على حساب الموازنة قبل التصديق عليها بحيث لا يتجاوز معدل الصرف الشهري 12/1 من مخصصات السنة …
المادة 13
المادة 13- أ- تودع جميع واردات المؤسسة ومصروفاتها في حساب خاص في بنك أو أكثر يعينه المجلس. ب- يجري الصرف بموجب تحاويل يوقعها الأشخاص الذين يفوضهم المدير بالتوقيع وفي جيمع الحالات يشترط توقيع رئيس قسم المحاسبة أو من يقوم مقامه في حالة …
المادة 14
المادة 15
تمسك في المؤسسة الدفاتر التالية: أ- دفتر الصندوق تقيد فيه جميع المبالغ التي يتسملها أو يدفعها أمين الصندوق بصفة رسمية . ب- دفتر اليومية. ج- دفتر الأستاذ العمومي. د- أي دفاتر أخرى لكل حساب كدفتر التأديات والالتزامات والسلفات والأمانات …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- يجب ان يبين كتابة سبب ابطال أي وصول على جميع نسخه وان تحفظ جيمع النسخ المبطلة بالارومة. ب- تثبت أرقام الوصولات المبطلة في دفتر الصندوق وجدول القبض بالتسلسل ويجب أن يكتب فيها كلمة (مبطل) والرقم دون ذكر القيمة.
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 29- أ- يجوز للمدير ان يأمر بصرف سلفات على حساب مخصصات الموازنة بالمقدار الذي يراه مناسباً للمهمات التالية: 1- سلفة نفقات مؤقتة لتامين شراء خدمة لوازم معينة. 2- سلفة نفقات دائمة لتأمين دفع اثمان خدمات او شراء لوازم متكررة مختلفة. 3- …
المادة 30
المادة 31
المادة 32
لا يجوز اجراء اي حك او محو في السجلات والدفاتر الحسابية و يتم التصحيح اللازم بموجب تسويات تصحيح حسابية او شطب الارقام المراد حذفها بخط واحد بالحبر الاحمر وتكتب الارقام الصحيحة فوقها بالحبر نفسه ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.
المادة 33
أ- عند وقوع اي اختلاس او ضياع في اموال المؤسسة يترتب على الموظف المسؤول ان يعلم المدير بذلك في الحال. ب- على المدير او من ينيبه ان يجري التحقيق الفوري في الحادث واعلام وزارة المالية وديوان المحاسبة والنيابة العامة بنتيجة التحقيق. ج- على …
المادة 34
المادة 35
المادة 36
المادة 37
اسأل مساعدك عن النظام المالي للمؤسسة البحرية لميناء العقبة / صادر بالاستناد الى المادة (12/ب) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.