التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3999، ص 2630
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3999ص 26301 تشرين الثاني 1994

المادة (3): لغايات هذا النظام يعتبر من اعوان القضاء من يعين في أي من الوظائف التالية في الوزارة:- أ- مأمور في دائرة الاجراء. ب- الكاتب العدل. جـ- الكاتب في المحاكم ودوائر النيابة العامة والمحامي العام المدني. د- مأمور تبليغ الاوراق والاعلانات القضائية.

الإحالة

المادة 3 من نظام اعوان القضاء صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 58 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3999، ص 2630)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية