التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 646، ص 556
نُشر
2 أيلول 1939
المواد
14
آخر تعديل
1942
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي رقم 801 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي غير ساري

رقم 801 لسنة 1939 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 646، ص 556، نُشر في 2 أيلول 1939

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1939 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
193919501960197019801990200020102020اليوم
1942
1942بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الدفاع / صادر بمقتض المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1942 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1942 نظام الدفاع / صادر بمقتض المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935 رقم 102 لسنة 1942لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 نظام الدفاع ( نظام معدل لنظام الامن الاقتصادي ) رقم 4 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1941 نظام الامن الاقتصادي رقم 101 لسنة 1941لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

ان حق تقدير التعويض الذي يستحقه صاحب السيارات - التي تم الاستيلاء عليها بالاستناد الى نظام الدفاع رقم 2 لسنة 1939-يعود لرئيس الوزراء وليس للمحاكم ، وذلك استنادا للمادة الثانية من النظام المذكور .1939
01 استقر اجتهاد محكمة العدل العليا بهيئتها العامة على أن القرارات الادارية التي أوقفت صلاحية المحكمة بنظر الطعون المقدمة ضدها بموجب المادة (20) من تعليمات الادارة العرفية لسنة 1967 هي القرارات الصادرة لاغراض الدفاع عن المملكة أما القرارات الاخرى الت رقم 148 لسنة 19811981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الامن الاقتصادي) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون التعرض الىاعمال الناس العادية وتمتعهم بمالهم قليلا الى الحد الذي تسمح به ضرورة التدابير المقتضى اتخاذها لاجل تأمين السلامة العامة والدفاع عن شرق الاردن. اما الجرائم المدنية العادية فتنظر فيها المحاكم المدنية بالطرق القانونية العادية …

المادة 3

يقرر رئيس الوزراء مقدار التعويض الواجب دفعه عن أي نوع من الاموال التي استولى عليها بمقتضى هذا النظام او عن اي عمل يجري بموجبه

المادة 4

1- لرئيس الوزراء ان يستولي على اية مياه او مواد او مواشي او طعام او علف او لوازم او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او اية اموال خاصة مهما كان نوعها. 2- حينما يصدر رئيس الوزراء اعلانا بأنه استولى او ينوي الاستيلاء على اية مادة …

المادة 5

لرئيس الوزراء بأمر يصدره بهذا الشأن ان يراقب ويحدد الثمن او ينظم او يقيد او يمنع صنع او استعمال او شراء او بيع او تصدير او تسليم او اي تعامل آخر في اية مادة حربية او مواشي او اية وسائط نقل ميكانيكية او غير ميكانيكية او زيوت او زيوت …

المادة 6

عندما يصدر رئيس الوزراء امراً لهذه الغاية فعلى جميع الاشخاص المقيمين في اراضي او بيوت او اية محلات اخرى في المنطقة المعينة في الامر المذكور او جميع الاشخاص الذين يملكون او يشغلون ما ذكر او الذين قد يعينون بالصورةالمذكورة ان يقدموا في خلال …

المادة 7

على مشغل كل ممتلكات زراعية او اي موظف معين ان يقدم اذا طلب منه رئيس الوزراء ذلك بأمر يصدره المعلومات التي تتعلق بالممتلكات بالصورة التي يقتضيها ذلك الامر مبينا التفاصيل بالصورة وفي الاوقات والىالسلطة المعينة في الامر المذكور بما في ذلك …

المادة 8

لرئيس الوزراء ان يطلب بأمر يصدره من أي شخص أو اشخاص يشتغلون في انتاج أية مادة او مواد مهما كان نوعها او في صنعها او شراءها او بيعها او توزيعها او نقلها او خزنها او شحنها تقديم التفاصيل اللازمة عن شغله بالصورة المعينة في ذلك الامر.

المادة 9

1- اذا رأى رئيس الوزراء ان من المناسب او الضروري ان تمارس الصلاحيات المعطاة بهذا النظام بقصد تأمين تقديم الاطعمة في شرق الاردن او المحافظة عليها فله: أ- ان يدخل او يستولي على اية ارض يعتقد انها لم تفلح او لم تسس المواشي عليها بصورة يكون من …

المادة 10

لرئيس الوزراء ان يكلف اي شخص يقوم بعمل خزن او تبريد او نقل او توزيع البضائع من اي صفة كانت بأن يقدم مثل هذه الخدمات فيما يتعلق بخزن او تبريد او نقل او توزيع البضائع لغايات القوات المسلحة.

المادة 11

على اية شركة او سلطة او شخص يقدم ماء او نوراً او تدفئة او قوة (باور) او كان مفوضاً بتقديم ذلك ان يقدم - اذا كلفه رئيس الوزراء بذلك - ماء او نوراً او تدفئة او قوة (باور) لأي بناء او محلات او مخيم يخص القوات المسلحة او مستعمل لغايات هذه …

المادة 12

لرئيس الوزراء بموافقة سمو الامير ان يخول اي وزير او اي موظف من موظفي حكومة شرق الاردن او اي ضابط من ضباط الجيش العربي بجميع صلاحياته بمقتضى هذا النظام او بقسم منها بالشروط والقيود التي يعينها.

المادة 13

كل من يخالف هذا النظام او اي امر صادر بمقتضاه او يعطي على علم منه اي اخبار كاذب او يعيق او يمنع اي شخص من القيام بالصلاحيات التي منحها هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935.

المادة 14

لرئيس الوزراء او لأي شخص خوله رئيس الوزراء صلاحياته بمقتضى احكام المادة 12 من هذا النظام ان يجري اية تسوية او مصالحة عن اية دعوى اقيمت بمقتضاه ولم تكتسب الدرجة القطعية. كما له ان يقبل الغرامة التي يراها مناسبة من اجل اية جريمة ارتكبت خلافا …

اسأل مساعدك عن نظام الدفاع نظام الامن الاقتصادي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية