المادة 3- تستوفى الرسوم المبينة ادناه من قبل وزارة الخارجية في مركزها عند التصديق على الوثائق التالية:-
دينار
1- الفاتورة التي لا تزيد قيمتها على الف دينار
02
2- الفاتورة التي تزيد قيمتها على الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار 04
3- الفاتورة التي تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار 10
4- الفاتورة التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار 20
5- الفاتورة التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار يستوفى عنها رسم قدره عشرون دينارا
مضافا اليه دينار واحد على كل عشرة الاف دينار او اي كسر منها يزيد على ذلك المبلغ
6- الكفالة او الوكالة او ثيقة التعهد
02
7- اي وثيقة اخرى بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية وشهادة حسن السلوك 01
8- عقد العمل
05
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة مرة ثانية من قبل البعثات الدبلوماسية او القنصلية عند
تقديم الوثائق اليها للتصديق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الرسوم والخدمات القنصلية صادر بمقتضى المادة 2 من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1947 رقم 1 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 86)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.