الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50112 تشرين الثاني 2008
أ- لا يستوفى أي رسم ورد النص عليه بمقتضى احكام هذا النظام عن أي من المركبات التالية :-
1-المركبات الخاصة بجلالة الملك والمركبات العائدة للقصور الملكية العامرة .
2-المركبات المملوكة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسميــة والعامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة .
3-مركبات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وموظفي السلك الدبلوماسي السياسي والقنصلي في المملكة (باستثناء
مركبات القناصل الفخريين) شريطة المعاملة بالمثل .
ب-لا تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وإعادة التسجيل عن المركبات التالية :
1-مركبات الطوارئ المخصصة للإطفاء .
2-مركبات نقل الموتى المسجلة بأسمــاء الجمعيات الخيرية .
3-المركبات الزراعية المسجلة بأسماء الأردنيين .
4-مركبات المعوقيـن المسجلة باسماء الاردنيين 0
5-المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) من قبل إدارة الترخيص لعدم صلاحيتها للاستعمال على الطريق
وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من قانون السير النافذ المفعول .
ج-يستوفى مبلغ اضافي مقداره (5) خمسة دنانير في حال انتهاء الترخيص عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه على
المركبات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء البند (5) منها .
د-لا تسري أحكام المادة (8) والفقرة (ج) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:-
1-إذا كانت المركبة قد توقفت عن العمل بسبب الحجز القضائي على أن تكون مضبوطة ومودعة في كراج معتمد
لهذه الغاية.
2- إذا كانت المركبة خارج المملكة على أن يتم تبليغ إدارة الترخيص بذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق التـي
تثبت ذلك .
3- إذا ثبت أن المركبة مسروقة وتم ضبطها على أن يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقاً مع تقديم الوثائق الرسمية
التـي تثبت ذلك.
هـ- تستوفى رسوم الترخيص بعد الثلاث أشهر الأولى عن المركبات التي تدخل المملكة بلوحات أجنبية بما يعادل
(1/12) من رسوم الترخيص المقررة لمثيلاتها من المركبات الأردنية عن كل شهر أو أي جزء منه وفقاً لرسوم
الترخيص المنصوص عليها في الفقرات (ب ) و( ج) و( د ) و( هـ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) من هذا
النظام .
و-لا تستوفى رسوم إعادة التسجيل عن المركبات التي يتم شطبها فنياً (قص الشاصي) أو إخراجها من المملكة
بصورة نهائية بناءً على رغبة مالكها وتبقى خاضعة لرسوم الترخيص والمبالغ الاضافيـة المترتبة عليــها لمدة سنتيــن
حدا أعلى 0