نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4632، ص 6183
- نُشر
- 16 تشرين الثاني 2003
- المواد
- 36
- آخر تعديل
- 2009
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002 رقم 166 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183)
حياة القانون
نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية ساري
رقم 166 لسنة 2003 · 36 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6183، نُشر في 16 تشرين الثاني 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 14 لسنة 2009 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2009 نظام معدل لنظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية رقم 14 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 36
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: السلطة البحرية الاردنية. المجلـس:مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنـة:لجنة …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول التشكيلات والذين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة بما في ذلك الموظف بعقد شريطة ان لا تتعارض الشروط المبينة فيه مع احكام هذا النظام.
المادة 4
يقسم الموظفون في السلطة الى:- أ-موظفين دائمين وهم الذين يعينون في وظائف وفقا لجدول التشكيلات والدرجات المبينة في المادة (8) من هذا النظام. ب-موظفين بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد للقيام باعمال ومهام تتميز …
المادة 5
المادة 6
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضويــة اربعة من كبار موظفي السلطة يسميهم الرئيس ويختار من بينهم نائبا لرئيسها. ب-تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-التنسيب بتعيين الموظفين في الدرجات …
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- يعين المدير العام احد موظفي …
المادة 8
أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين الدائمين على النحو التالي:- الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة الزيادة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة …
المادة 9
أ- يمنح الموظف في السلطة العلاوات التالية:- 1-علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً . 2-علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً. 3-علاوة صعوبة عمل بنسبة (45%) من الراتب الاساسي. ب- يمنح للموظف بعقد من حملة الشهادات البحرية …
المادة 10
يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:- أ-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها - راتب ادنى مربوط الدرجة السابعة. ب-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة …
المادة 11
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في السلطة توافر الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به واجتياز الامتحان التنافسي الذي تعقده السلطة لهذه الغاية على ان تحدد اسس هذا الامتحان وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب …
المادة 12
أ- لا يجوز ان يعين في أي من وظائف الدرجة الاولى والدرجة الثانية او ان يرفع اليهما الا الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنـى. ب-يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية وترفيعهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير …
المادة 13
أ- يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا لا يقل عن راتب الدرجـــة الاولى او الثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا يساوي أياً من رواتب الدرجات الاخرى بقرار من الرئيس. ج-يحق للمدير العام تعيين …
المادة 14
يعين في وظائف الخدمات الفنية او الادارية او الخدمية المساندة ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الشهادة الثانوية العامة براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة حدا ادنى على ان لا يتجاوز راتبه في أي حال من الاحوال الدرجة الخامسة.
المادة 15
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت هذه السنوات قد تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على اساسه ويمنح في هذه …
المادة 16
يكون الموظف المعين في السلطة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر المرجع المختص بالتعيين قــرارا بتثبيته في الخدمـــة.
المادة 17
المادة 18
لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى منها الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:- أ-ان لا تقل مدة خدمته في السلطة عن سنتين. ب-ان يتجاوز راتبه راتب السنـــة الرابعة على الاقل من الدرجة التي يشغلها. ج-ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين …
المادة 19
اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة لدرجته لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، واذا تم ترفيعه خلال هذه المدة الى درجة اعلى فيتم ذلك على اساس اخر راتب تقاضاه في تلك …
المادة 20
أ- تشكل لجنة برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي السلطـة تتولى التنسيب إلى المدير العام بمنح أي من موظفي السلطة علاوة لا تزيد على خمسين دينارا بدل اقتناء سيارة وفق الشروط التالية:- 1-ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمية تقتضي …
المادة 21
اذا كلف الموظف او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط النقل وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة ركوب بالطائرة بالقطار بالباخرة المدير العام كاملة اولى اولى اولى الاولى او ما يعادلها كاملة اولى …
المادة 22
أ- تنظم الشؤون المتعلقة بدوام الموظفين وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل ويستحق الموظف عطلة اسبوعية ليوم واحد ويجوز بمقتضى …
المادة 23
أ- ينشأ في السلطة وحدة ادارية تتولى تنفيذ برامج التدريب والدورات التي تقرها لجنة التدريب وفقاً لاحتياجات السلطة وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ايفاد الموظفين …
المادة 24
يجوز للمدير العام تكليف موظف او اكثر في السلطة للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل على ان لا يزيد عدد المكلفين بمثل هذا العمل على (50%) من مجموع موظفي السلطة وعلى ان لا تتجــاوز نسبة البدل الذي يدفع لكل منهم (30%) من …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين فللمدير العام ان يكلف موظفا اخر للقيام بمهام وظيفته. ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة اشهر فللمدير العام تكليف أي موظف اخر …
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
يستمر الموظف المصنف بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به والمنقول من مؤسسة الموانئ والوزارات والدوائر الاخرى خاضعاً لاحكام هــذا النظام ولاحكام قانون التقاعد المدني اذا كانت خدماته تابعة للتقاعــد ، وتتم زيادة الراتب الاساسي المقرر له …
المادة 34
المادة 35
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الخدمة المدنيـــة الساري المفعول او أي نظام اخر يعدله او يحل محله ، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير العام صلاحيات …
المادة 36
اسأل مساعدك عن نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.