نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014
- الجريدة الرسمية
- العدد 5278، ص 2274
- نُشر
- 1 نيسان 2014
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 38 لسنة 2014 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274، نُشر في 1 نيسان 2014
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج- المدير العام. د-إدارة التلفزيون وترتبط بها:- 1-مديرية البرامج/القناة الأولى . 2- مديرية الأخبار. 3- مديرية الانتاج. 4- مديرية القناة الرياضية. هـ- إدارة القناة الثالثة وترتبط …
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مدير إدارة التلفزيون. 2- مدير إدارة القناة الثالثة. 3- مدير إدارة الإذاعة. 4- مدير إدارة الهندسة. 5-مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 6-مدير إدارة الشؤون …
المادة 5
أ- تشكــل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطــيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديــر العام وعضويـة مديري الإدارات والمديريات المرتبطة به. ب-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط العمل السنوية الخاصة بإدارات ومديريات المؤسسة ومراجعتها …
المادة 6
للمجلس تشكيل لجان وفرق عمل للقيام بمهام محددة تتصل بعمل المؤسسة ويختار أعضاءها من العاملين في المؤسسة أو من خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها مهام اللجان والفرق ومدة عمل كل منها والالتزامات والحقوق الإدارية …
المادة 7
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة احداث أي إدارة أو مديرية …
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.