التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 547
نُشر
16 آذار 1979
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الزراعي لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - يؤلف مجلس يسمى المجلس الزراعي على النحو التالي: 1- رئيس الوزراء رئيساً. 2- وزير الزراعة نائبا للرئيس. 3- وزير التموين عضوا. 4- وزير الصناعة والتجارة عضوا. 5- رئيس سلطة وادي الاردن عضوا. 6- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا. 7-رئيس …

المادة 3

يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.

المادة 4

يجتمع المجلس مرة واحد في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره عشره اعضاء (10) على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية عدد الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه …

المادة 5

يجوز للمجلس ان يستدعي أي شخص لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت.

المادة 6

يعين وزير الزراعة أمين سر للمجلس من بين موظفي الوزارة يحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت يتولى تدوين محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها حسب الاصول ويتولى جميع الاعمال الخاصة باعمال المجلس بما فيها متابعة قراراته و أي اعمال يكلفه …

المادة 7

يناط بالمجلس المهام التالية: أ - وضع السياسات الزراعية المتعلقة بالامور التالية وذلك ضمن الاهداف والاطار العام للتنمية. 1- سياسة الانتاج الزراعي النباتي والحيواني. 2- سياسة تسويق الانتاج الزراعي والمدخلات الزراعية واسعار كل منها. 3- سياسة …

المادة 8

تحدد المكافآت التي تعطى لاعضاء المجلس وأمين سره بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة.

المادة 9

للمجلس اصدار التعليمات التي يراها مناسبة تنفيذا لأحكام هذا النظام.

المادة 10

يلغي هذا النظام اي نظام آخر يتعارض مع احكامه. 1979/2/18

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية