التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5040، ص 3982
نُشر
1 تموز 2010
المواد
12
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شؤون الحج والعمرة رقم 34 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شؤون الحج والعمرة غير ساري

رقم 34 لسنة 2010 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5040، ص 3982، نُشر في 1 تموز 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
201020152020اليوم
2016
2016بعد 6 سنوات من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2016 رقم 5 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 49 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2016 رقم 5 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2016 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 49 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2014 رقم 52 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2014 رقم 99 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة رقم 75 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001ساري
حلّ محلّهنظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2010) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزيـر:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلـس:مجلس الأوقاف …

المادة 3

تتولى الوزارة تنظيم شؤون الحج وشؤون العمرة والإشراف عليها ولا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الحج أو العمرة إلا إذا تم اعتماده مكتباً بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة ، وتصدر الوزارة سنويا شهادة اعتماد باسم المكتب .

المادة 4

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الحج والعمرة ) لمدة سنة برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية من موظفي الوزارة بمرتبة مدير او ما يعادلها يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام. ب-1-يسمي الوزير أحد أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها ، …

المادة 5

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-إعداد مشروعات التعليمات المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس . ب-إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لتوقيعها . ج-إعداد وثائق …

المادة 6

يصدر المجلس سنوياً بناءً على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون الحج على أن تتضمن ما يلي:- أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات الحج والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة أو ضمن ائتلاف ، والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات …

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة تعليمات شؤون العمرة على أن تتضمن ما يلي :- أ-أسس اعتماد مكاتب خدمات العمرة والشروط اللازمة لذلك سواء كانت هذه المكاتب منفردة او ضمن ائتلاف والكفالات المطلوبة منهم ، وبدل خدمات …

المادة 8

أ-1- مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من هذه الفقرة ، يتم اختيار كامل العدد المخصص لحجاج المملكة ممن أبدوا رغبتهم وسجلوا تسجيلاً أولياً في المواعيد التي تحددها الوزارة ممن لم يحجوا سابقاً وفقاً لمعيار الأكبر سناً واذا …

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، تحدد أجرة سكن الحاج الواحد في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لما يلي :- أ-طرح عطاء أو استدراج عروض من المكاتب . ب-الأجور الموسمية والمواصفات والشروط المطلوبة وفق العرض والطلب لكل موسم حج في …

المادة 10

أ- تمسك الوزارة حسابات وسجلات مستقلة لكل من شؤون الحج وشؤون العمرة تقيد فيها الواردات والنفقات ولا ينفق منها إلا على الأمور المتعلقة بشؤون الحج وشؤون العمرة ووفق التعليمات الإدارية والمالية لشؤون الحج والعمرة التي يصدرها المجلس. ب-تقوم …

المادة 11

يصدر المجلس بناء على توصية اللجنة التعليمات الإدارية والمالية المتعلقة بشؤون الحج والعمرة بما في ذلك ما يلي : أ-أسس اختيار أعضاء بعثة الحج من موظفي الوزارة ، وتحديد الواجبات التي يكلفون بها والأعمال التي توكل إليهم والمدة التي يقضونها في …

المادة 12

للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

اسأل مساعدك عن نظام شؤون الحج والعمرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية