التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 84
نُشر
17 كانون الثاني 2016
المواد
21
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي رقم 16 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي ساري

رقم 16 لسنة 2016 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 84، نُشر في 17 كانون الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي. الاقليم : اقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم ما لم يكن حاصلا على رخصة بذلك ودفع الرسم المستحق عليه وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 4

أ-1- يقدم طلب للحصول على الرخصة الى المديرية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق المطلوبة . 2-يرفع المدير الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات الى الرئيس تمهيدا لعرضه على المجلس. ب - يلتزم المجلس بإصدار قراره بخصوص طلب الحصول على …

المادة 5

أ- لا يحول الترخيص الصادر للنشاط الاقتصادي بموجب أي تشريع آخر دون الحصول على الرخصة وفقا لأحكام هذا النظام ودفع الرسم المقرر بموجبه. ب - يحق للمرخص له بموافقة الرئيس تغيير نوع النشاط الاقتصادي الذي يمارسه في المحل خلال مدة سريانه وفق …

المادة 6

على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ، لايجوز ممارسة النشاط الاقتصادي في الاقليم اذا كان من الأنشطة التي تم حظرها او تقييد ممارستها فيه بمقتضى نظام تنظيم البيئة الاستثمارية المعمول به في الاقليم.

المادة 7

يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر بموافقة المجلس شريطة تقديم طلب تنازل عن النشاط الاقتصادي من المرخص له مرفقا به المتطلبات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

المادة 8

تعتبر الرخصة صالحة لممارسة النشاط الاقتصادي في الموقع المحدد فيها ويجوز بموافقة الرئيس نقل المحل الى موقع آخر لممارسة ذلك النشاط الاقتصادي على ان يدفع المرخص له رسماً بنسبة (25%) من مقدار رسم الرخصة.

المادة 9

تكون مدة الرخصة سنة واحدة تبدأ من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه الرخصة.

المادة 10

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة إلى المديرية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة، وللرئيس تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب- إذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه …

المادة 11

للرئيس أن يأمر بإجراء التفتيش على ممارسي الأنشطة الاقتصادية داخل الاقليم للتحقق من التزامهم بأحكام التشريعات المعمول بها فيه.

المادة 12

أ- اذا مارس الشخص أكثر من نشاط اقتصادي واحد في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق للنشاط الاقتصادي الأعلى رسماً شريطة ان تكون هذه الأنشطة مترابطة . ب- اذا مارس أكثر من شخص انشطة اقتصادية مترابطة في محل واحد بشكل مستقل فيستوفى من كل شخص رسم …

المادة 13

أ- اذا توفى المرخص له يجوز لورثته أو لأحدهم ممارسة النشاط الاقتصادي وتستمر الرخصة حتى انتهاء مدتها. ب- اذا غير المرخص له اسمه التجاري دون تغيير النشاط الاقتصادي الذي يمارسه فتبقى الرخصة سارية المفعول الى أن تنتهي مدتها.

المادة 14

أ- تصدر الرخصة لأي نشاط في المكان المخصص له وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية او أي تشريع آخر يحل محله في الاقليم وبالشروط والتعليمات الصادرة بموجبه، وفي حال المخالفة تلغى الرخصة ويغلق المحل بالإضافة الى العقوبة المقررة بمقتضى …

المادة 15

أ- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا صدرت خلال النصف الأول من السنة ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا صدرت في أي وقت من النصف الثاني من السنة. ب-اذا فقدت الرخصة أو اتلفت يحق لصاحبها طلب اصدار رخصة أخرى بدلاً منها مقابل رسم مقطوع مقداره خمسة دنانير. ج- …

المادة 16

يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة (24) من القانون كل من:- أ- مارس في الاقليم نشاطا اقتصاديا دون ترخيص. ب- غيّر موقع المحل الذي صدرت له الرخصة أو غيّر النشاط الاقتصادي الذي صدرت به خلافاً لأحكام هذا النظام.

المادة 17

للسلطة استخدام الوسائل الالكترونية لإنجاز معاملاتها المتعلقة بالترخيص كلما كان ذلك ممكناً.

المادة 18

على المرخص لهم قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذه أو من تاريخ انتهاء الرخصة ايهما أقرب.

المادة 19

تحصل جميع الرسوم والغرامات التي تتحقق بموجب هذا النظام بمقتضى قانون تحصيل الأموال الاميرية.

المادة 20

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل الجدول الملحق بهذا النظام على ان يتم نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة 21

أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- 1- تحديد متطلبات الترخيص والمدد القانونية لإصدار الرخصة. 2- تحديد نماذج الترخيص والتجديد وأي نماذج أخرى وتحديد المرفقات لكل طلب. 3- تحديد البدل الذي تستوفيه السلطة مقابل …

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الأنشطة الاقتصادية في اقليم البترا التنموي السياحي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية