التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5377، ص 75
نُشر
17 كانون الثاني 2016
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية رقم 13 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 75)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية ساري

رقم 13 لسنة 2016 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5377، ص 75، نُشر في 17 كانون الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- ينشأ في وزارة المالية صندوق يسمى (صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية). ب- يكون للصندوق حساب خاص في وزارة المالية يتم تنظيمه والانفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ج- مع مراعاة احكام …

المادة 3

يحدد مقدار المبالغ النقدية التي تصرف للمتضررين في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تتضمن اجراءات الصرف وآليات اثبات وقوع الضرر .

المادة 4

يشترط لتقديم المساعدات النقدية للمتضررين ما يلي :- أ- ان تتوافر المبالغ المالية اللازمة لذلك. ب- ان لا يكون المتضرر قد تلقى أي مساعدة من أي جهة رسمية أخرى . ج- ان لا يكون المتضرر مستحقا للتعويض عن الضرر الذي لحق به بموجب أي تشريع آخر . د- …

المادة 5

أ- يجوز قبول التبرعات المشروطة وغير المشروطة لغايات الإنفاق منها لتغطية أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا النظام شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يجوز بناء على طلب المتبرع …

المادة 6

يتم الانفاق من الصندوق بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من كل من وزير المالية ووزير الداخلية ووزير التنمية الاجتماعية من المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء تحويلها اليه من بند النفقات الطارئة في موازنة وزارة المالية ومن التبرعات التي …

المادة 7

أ- يقدم وزير المالية إلى مجلس الوزراء تقريرا ماليا سنويا وكلما دعت الحاجة يبين فيه مقدار المبالغ المصروفة من الصندوق والمبالغ المتبرع بها و أوجه صرفها. ب- يخضع الصندوق لرقابة ديوان المحاسبة .

المادة 8

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الإعانات للمتضررين من الكوارث الطبيعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية