التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2114
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5392ص 211417 نيسان 2016

تصنف المناطق الأقل نموا في المملكة والتي تتمتع بالتخفيض من ضريبة الدخل وفقا لأحكام هذا النظام الى الفئات التالية:- أ-الفئة (أ) : وتشمل لواء الأغوار الشمالية ولواء دير علا ولواء الشونة الجنوبية ولواء الأغوار الجنوبية ولواء الرويشد ولواء البادية الشمالية ولواء البادية الشمالية الغربية وقضاء الأزرق ولواء الجيزة باستثناء حدود بلدية الجيزة الجديدة ولواء الموقر باستثناء حدود بلدية الموقر ومحافظة العقبة باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . ب-الفئة (ب) : وتشمل محافظة معان ومحافظة الطفيلة ومحافظة الكرك ومحافظة عجلون . ج- الفئة (ج): وتشمل محافظة جرش ومحافظة المفرق ومحافظة اربد باستثناء حدود بلدية اربد الكبرى . د- الفئة (د): وتشمل محافظة مأدبا ومحافظة البلقاء ومحافظة العاصمة باستثناء أمانة عمان الكبرى ومحافظة الزرقاء باستثناء حدود بلدية الزرقاء وحدود بلدية الرصيفة .

الإحالة

المادة 4 من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا رقم 44 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية