نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5407، ص 3540
- نُشر
- 30 حزيران 2016
- المواد
- 26
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540)
حياة القانون
نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة ساري
رقم 80 لسنة 2016 · 26 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3540، نُشر في 30 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الاستثمار. الوزارة : وزارة الداخلية. الهيئة : هيئة الاستثمار. الوزير : وزير الداخلية. الرئيس : رئيس …
المادة 3
أ- تسري احكام هذا النظام على المؤسسة المسجلة لدى الهيئة. ب- تطبق الاحكام المنصوص عليها في قانون العمل والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق بإصدار تصاريح العمل للعاملين في المؤسسات العاملة في المنطقة غير المسجلة لدى …
المادة 4
أ. يمنح إذن الإقامة لكل من: 1. المستثمر غير الأردني المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساهم فيها. 2. افراد اسرة المستثمر غير الأردني وتشمل زوجه والابناء الذكور غير المتزوجين لسن الخامسة والعشرين والبنات غير المتزوجات اللواتي يعيلهن . 3. …
المادة 5
أ-1- تكون مدة إذن الإقامة سنة واحدة قابلة للتجديد. 2- للوزير وفق الأسس التي يصدرها وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منح إذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وأفراد أسرته ومن يعيلهم لمدة خمس سنوات. ب- للوزير بناءً على تنسيب الرئيس منح إقامة …
المادة 6
أ- يقدم طلب إذن الإقامة على النموذج المعتمد من الوزير. ب- تحدد الوثائق والبيانات المطلوب ارفاقها في طلب إذن الإقامة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ج- يستوفى رسم إذن الإقامة الذي يتم منحه بمقتضى أحكام هذا النظام وفقاً لما هو منصوص …
المادة 7
تلتزم المؤسسة المسجلة بما يلي:- أ- تسمية مندوب معتمد لمتابعة الأمور المتعلقة بإذن الإقامة للمستثمر غير الأردني وافراد اسرته والعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة في المنطقة. ب- إعلام الوزارة بأي تعديل يطرأ على الشركاء وسجل …
المادة 8
أ. تعطى الأولوية في فرص العمل المتاحة لدى المؤسسات المسجلة للعمال الأردنيين . ب. تصدر الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل تعليمات تتضمن قائمة بالمهن المغلقة أمام العمال غير الأردنيين وفقاً لأسس وشروط تضعها لهذه الغاية على ان تراعى فيها ما …
المادة 9
المادة 10
أ. تلتزم المؤسسة المسجلة بتدريب العمال الأردنيين وبالاحلال التدريجي السنوي للعمالة الأردنية محل العمالة غير الأردنية وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب. للهيئة وفقاً لتعليمات تصدرها وقف منح تصاريح العمل للمدة التي تراها مناسبة لأي …
المادة 11
أ- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي مؤسسة مسجلة الا بعد الحصول على تصريح عمل من الهيئة. ب- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي جهة غير الجهة المحددة في تصريح العمل الا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ج- يشترط لمنح أذن الإقامة …
المادة 12
أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل للعامل غير الأردني الى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يرغب في العمل لديها شريطة ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة و ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او لوثيقة سفر معترف بها في المملكة و …
المادة 13
أ. لا يجوز اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الا بعد حصوله على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ب. للهيئة ان تمنح موافقة مشروطة على اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الذي استوفى شروط الحصول على هذا التصريح …
المادة 14
مع مراعاة احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظام يشترط لاصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني ما يلي:- أ- ان يكون التصريح المطلوب للعمل في المؤسسة المسجلة وداخل حدود المنطقة. ب- ان يكون العامل سالما من اي مرض يشكل خطرا على الصحة …
المادة 15
تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب المقدم لها للحصول على تصريح العمل او تجديده او اي طلب آخر مرتبط بتصريح العمل المستكمل للوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا النظام و التعليمات الصادرة بمقتضاه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه .
المادة 16
أ- تحدد الهيئة مدة سريان تصريح العمل على أن لا تتجاوز هذه المدة بأي حال من الأحوال مدة عقد العمل المبرم بين العامل والمؤسسة المسجلة أو سنة واحدة أيهما اقل . ب- يجوز تجديد تصريح العمل عند انتهاء مدته بناء على طلب تقدمه المؤسسة المسجلة …
المادة 17
أ- 1- تلتزم المؤسسة المسجلة بتقديم كفالة بنكية سنوية وفقا للنموذج الذي تعتمده الهيئة تجدد تلقائيا للتصرف فيها بقرار من الرئيس في حال اخلال المؤسسة المسجلة بأي من الالتزامات المترتبة عليها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، …
المادة 18
تنتهي صلاحية تصريح العمل في اي من الحالات التالية:- أ- انتهاء مدته دون تجديده. ب- انتهاء خدمة العامل لدى المؤسسة المسجلة او انهاء خدمته لأي سبب من الأسباب. ج- تصفية المؤسسة المسجلة التي يعمل لديها العامل أو إلغاء تسجيلها لدى الهيئة.
المادة 19
أ. يلغي تصريح العمل الصادر وفق احكام هذا النظام في اي من الحالات التالية: 1. تغيير العامل مكان العمل المحدد في التصريح دون موافقة الهيئة. 2. انتهاء صلاحية إذن الإقامة الممنوح للعامل الذي يخوله الإقامة في المملكة لغايات العمل دون ان يتم …
المادة 20
على المؤسسة المسجلة إعلام الهيئة في حال تحقق أي حالة من حالات انتهاء صلاحية تصريح العمل او الغائه المنصوص عليها في المادتين (18) و (19) من هذا النظام و تسليم التصريح الى الهيئة خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ علم المؤسسة …
المادة 21
المادة 22
أ- تسري في المنطقة احكام قانون العمل و الانظمة و التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:- 1- أسس انشاء مراكز التدريب المهني و شروط ترخيصها في …
المادة 23
أ- تبقى تصاريح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم التنسيق مع وزارة العمل لتزويد الهيئة بتفاصيل تصاريح العمل. ج- …
المادة 24
أ- يطبق قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام. ب- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإقامة المنصوص عليها في هذا …
المادة 25
المادة 26
يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي : أ. اجراءات تقديم طلبات الحصول على تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين وكيفية إصدارها والنماذج المعتمدة والوثائق والمستندات و البيانات المطلوبة لهذه الغاية. ب. مقدار …
اسأل مساعدك عن نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.