التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4500، ص 2954
نُشر
5 حزيران 2016
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع رقم 74 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 4500، ص 2954)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع غير ساري

رقم 74 لسنة 2016 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4500، ص 2954، نُشر في 5 حزيران 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية رقم 5 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة غير ذلك: - القانــون : قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية. الصقيــــع : الحالة التي تصيب النباتات نتيجة لانخفاض درجات الحرارة إلى مستوى …

المادة 3

يقتصر طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع على الأضرار التي تصيب الاشجار المثمرة والخضار المكشوفة والمحمية والنباتات الطبية والعطرية.

المادة 4

أ- يقدم طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ويعطى اشعار بذلك. ب- يشترط لقبول طلب تعويض المزارع المتضرر من الصقيع ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يقدم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة …

المادة 5

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التعويض ) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- مدير الصندوق نائباً للرئيس. 2- مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات. 3- مساعد الأمين العام للثروة النباتية. 4- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية …

المادة 6

تتولى لجنة التعويض المهام والصلاحيات التالية:- أ- النظر في طلبات التعويض والاعتراضات المقدمة من المزارعين المتضررين من الصقيع واتخاذ القرار المناسب بشأنها. ب- دراسة التقارير المقدمة من لجان الكشف المشكلة بموجب أحكام هذا النظام واتخاذ …

المادة 7

أ- يشكل الوزير لجنة او اكثر في مديرية الزراعة المختصة تسمى (لجنة الكشف ) لتقدير أضرار الصقيع. ب- تتولى لجنة الكشف المهام التالية:- 1- الكشف الحسي على المزروعات المتضررة من الصقيع. 2- إعداد تقرير كشف فني وفق نموذج يعد لهذه الغاية يتضمن نسبة …

المادة 8

أ- لا يتم تعويض المزارع عن الأضرار في المزرعة ذاتها خلال الموسم الزراعي الواحد إلا مرة واحدة. ب- لا يتم تعويض المزارع إذا ثبت أنه أخفى معلومات عن لجان الكشف أو لجنة التعويض أو قدم لها معلومات أو بيانات غير صحيحة. ج- لا يتم تعويض المزارع …

المادة 9

أ- لا يجوز ان تتجاوز نسبة التعويض عن الأضرار من الصقيع التي تصيب الخضار المكشوفة والنباتات الطبية والعطرية والاشجار المثمرة عن (50%) من قيمة التكاليف حدا اعلى. ب- لا يجوز أن تتجاوز نسبة التعويض عن الأضرار من الصقيع التي تصيب الخضار المحمية …

المادة 10

اذا لم تتوافر في الصندوق المخصصات المالية الكافية لتعويض المزارع عن الأضرار وفق النسب المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (9) من هذا النظام فللجنة التعويض التنسيب الى لجنة إدارة الصندوق بتخفيض نسب سقوف التعويض ضمن حجم المخصصات المتوافرة …

المادة 11

في حال وفاة المزارع تصرف اللجنة التعويض المستحق إلى ورثته الشرعيين.

المادة 12

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية