نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5387، ص 1477
- نُشر
- 16 آذار 2016
- المواد
- 25
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام نقل المواد المشعة رقم 32 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477)
حياة القانون
نظام نقل المواد المشعة ساري
رقم 32 لسنة 2016 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1477، نُشر في 16 آذار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي …
المادة 3
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري أحكام هذا النظام على :- 1- عمليات نقل المواد المشعة بما فيها المواد الانشطارية سواء تم النقل عن طريق البحر أو الجو أو البر ويشمل ذلك النقل بوضع العبور (الترانزيت) وأيا كانت وسيلة النقل …
المادة 4
أ- لا يجوز نقل المادة المشعة إلا وفقا للشروط والضوابط المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة بالنقل والتصريح لكل إرسالية على حدة. ب- لا يجوز في حال استيراد المادة المشعة البدء بعملية نقلها …
المادة 5
أ- على المرخص له بالاستخدام أو بالنقل حسب مقتضى الحال تقديم طلب الحصول على تصريح الى الهيئة لنقل المادة المشعة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والبيانات اللازمة لذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
على المرخص له بالاستخدام اعلام الهيئة خطيا وفقا للنموذج الذي تعتمده لهذه الغاية بما يلي:- أ- وصول المادة المشعة الى منشأته أو تعذر وصولها الى منشأته أو الغاء عملية النقل. ب- موعد وصول المادة المشعة المستوردة الى المملكة وقبل ثلاثة ايام عمل …
المادة 9
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجوز نقل المادة المشعة إلا ضمن طرود مخصصة لهذه الغاية تتناسب مع طبيعة تلك المادة من حيث نوعها وفئتها، ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية. ب- يسمح بنقل المادة ذات النشاط الاشعاعي …
المادة 10
أ- يشترط عند نقل المادة المشعة في طرد واحد أو في ارسالية واحدة مكونة من عدة طرود ان لا تتجاوز هذه المادة الحدود المتعلقة بالكمية أو الكتلة أو الجرعة الاشعاعية أو مستوى التلوث الاشعاعي والمقررة من الهيئة ووفق التعليمات التي تصدرها لهذه …
المادة 11
لا يجوز استيراد أي نوع من أنواع الطرود المخصصة لنقل المواد المشعة أو انتاجها أو تصنيعها أو صيانتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بالمواصفات الفنية والشروط الخاصة بكل نوع من أنواع تلك الطرود ووفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة …
المادة 12
على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام حسب مقتضى الحال الالتزام بما يلي:- أ- وضع الملصقات واللوحات التعريفية والتحذيرية وبطاقات البيانات التي تتناسب مع طبيعة المادة المشعة على كل طرد يحتوي عليها عند نقلها ووفقا للتعليمات التي تصدرها …
المادة 13
أ- يشترط في وسيلة النقل البري المخصصة لنقل المواد المشعة ما يلي:- 1- توافر الاجهزة والمعدات الخاصة بالوقاية الاشعاعية ووسائل الوقاية الشخصية والسلامة العامة. 2- توافر الشروط والمواصفات الفنية المحددة بموجب التعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه …
المادة 14
المادة 15
على المرخص له بالنقل وقبل وضع المادة المشعة على وسيلة النقل التقيد بما يلي:- أ- ضوابط النقل الآمن المتعلقة بطريقة وضع الطرود المخصصة لنقل المادة المشعة. ب- ضوابط مرافقة ذوي العلاقة للمادة المشعة. ج- منع اختلاط الطرود المخصصة لنقل المادة …
المادة 16
أ-1- على المرخص لهما بالاستخدام أو بالنقل التحقق من توافر الحماية الأمنية اللازمة للمادة المشعة خلال عملية النقل بهدف منع سرقة هذه المادة أو فقدانها أو تحويل وجهتها. 2- تحدد الهيئة الحالات التي يتوجب فيها توافر الحماية الأمنية عند نقل …
المادة 17
أ- لا يجوز تخزين المادة المشعة خلال عملية النقل دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- يجوز تخزين المادة المشعة المستوردة او المخصصة لوضع العبور (الترانزيت) في الحرم الجمركي في حالات …
المادة 18
يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد عند القيام بعمليات نقل المواد الانشطارية بضوابط النقل الآمن ومتطلباته لهذه المواد إضافة الى متطلبات النقل الآمن المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 19
أ- يلتزم المرخص لهم بالاستخدام وبالنقل وبالتزويد بوضع خطة طوارئ لكل عملية نقل شريطة ما يلي:- 1- ان تتناسب الخطة مع طبيعة المادة المشعة التي يتم نقلها ووسيلة النقل المستخدمة لذلك ومسار الرحلة. 2- ان تتضمن الخطة الاجراءات الوقائية لمنع وقوع …
المادة 20
دون الاخلال بصلاحيات الهيئة المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه للهيئة في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه اوفي حال الاخلال بأي من ضوابط النقل الآمن للمادة المشعة المعمول بها الغاء الترخيص او …
المادة 21
يلتزم المرخص لهما بالاستخدام وبالنقل عند انتهاء عملية النقل بقياس مستوى التلوث الاشعاعي في وسيلة النقل والطرد المستخدم وفي حال تجاوز هذا المستوى الحد الذي تقرره الهيئة عليهما إزالة التلوث فورا باستخدام أشخاص مؤهلين ومرخصين ووفقا للتعليمات …
المادة 22
على المرخص لهم بالتزويد وبالنقل وبالاستخدام التعامل بطريقة آمنة مع الطرود الفارغة التي سبق استخدامها في نقل المواد المشعة، سواء أكانت هذه الطرود قابلة لاعادة الاستخدام في نقل المواد المشعة أم لم تكن، وذلك وفقا للتعليمات التي تصدرها الهيئة …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- المواد المشعة غير الخاضعة لأحكام هذا النظام. ب- الوثائق والبيانات الواجب ارفاقها وتقديمها مع طلب الترخيص او التصريح بنقل المواد المشعة. ج- حالات تقديم بوليصة تأمين من …
اسأل مساعدك عن نظام نقل المواد المشعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.