التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5387، ص 1497
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5387ص 149716 آذار 2016

أ- إذا أصدر المدير العام قرارا بتصفية الجمعية وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا النظام يعين مصفياً واحداً أو أكثر وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة، يتضمن أسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد للمدة التي يقررها إذا تعذر اتمام إجراءات التصفية خلال السنة الأولى ولأسباب مبررة. ب- للمدير العام تبديل المصفي أو المصفين بغيرهم إذا اقتضت الضرورة ذلك على أن تراعى في ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يحدد المدير العام أتعاب المصفي أو المصفين. د- يلتزم مصفي الجمعية من تاريخ التصفية بما يلي:- 1- إدارة أعمال الجمعية للمدة اللازمة لتصفيتها. 2- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم للجمعية وذلك بإعلان ينشر لهذه الغاية في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة. 3- إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها. 4- إيداع الأموال التي يتسلمها أو يحصلها بحساب يسمى (حساب الجمعية تحت التصفية) في البنك الذي يقرره المصفي. 5- تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير أعمال التصفية مشتملاً على بيان حساباتها تحت التصفية.

الإحالة

المادة 30 من نظام الجمعيات التعاونية رقم 36 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5387، ص 1497)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية