التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5407، ص 3574
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5407ص 357430 حزيران 2016

تكون مستويات التصنيف الفني للمهنة على النحو التالي: أ. الممرض العام/ القابلة العامة ويشترط فيه ما يلي: 1. أن يكون مسجلا في النقابة. 2. أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة. ب. الممرض المؤهل/ القابلة المؤهلة ويشترط فيه ما يلي: 1. أن يكون ممرضا عاما/ قابلة عامة. 2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن سنتين،أو - حاصلا على شهادة الدبلوم العالي في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها، أو - حاصلا على تدريب متخصص مدة لا تقل عن (9) أشهر ولديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في مجال محدد في التمريض أو القبالة. ج. الممرض المساعد المختص/ القابلة المساعدة المختصة ويشترط فيه ما يلي: 1. أن يكون ممرضا مؤهلا/ قابلة مؤهلة. 2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (6) سنوات منها سنتان في مجال اختصاص محدد أو ممارسة محددة ، أو - لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل مدتها عن (5) سنوات وحاصلا على شهادة الدبلوم العالي في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها أوحاصلا على تدريب متخصص لا يقل عن (9) أشهر، أو - لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (3) سنوات وحاصلا على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) أو الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها. د. الممرض المختص المتقدم/القابلة المختصة المتقدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (5) من هذا النظام . هـ. الممرض المستشار/ القابلة المستشارة ويشترط فيه ما يلي: 1. أن يكون حاصلا على إجازة ممرض مختص متقدم/ قابلة ختصة متقدمة وفقا لأحكام هذا النظام. 2. لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (10) سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها، أو - لديه خبرة عملية في التمريض أو القبالة لا تقل عن (7) سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في التمريض أو القبالة من جامعة أو مؤسسة تعليمية معترف بها.

الإحالة

المادة 7 من نظـــــام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 85 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5407، ص 3574)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية