الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016
يُحظر على الرئيس ما يلي :-
أ- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر.
ب- الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة كانت او خاصة.
ج- أن يفضي بأي معلومات او إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخاطبة رسمية او صورة او نسخة عنها .
د- ان يقبل أي هدية او منحة او مساعدة مالية من الأشخاص الذين يرتبطون بالبلدية أو لهم علاقة بها بعقود او معاملات .
هـ- ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او لأي أحد من أفراد أسرته او أقاربه من الدرجة الأولى في أي مشروع من مشاريع البلدية سواء في شراء أي من أموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه وتحت طائلة بطلان التعاقد.
و- الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المتعلقة بعمل البلدية التي يطلبها المجلس او أي عضو وذلك خلال مده أقصاها شهر.