التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

يُحظر على الرئيس ما يلي :- أ- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر. ب- الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة كانت او خاصة. ج- أن يفضي بأي معلومات او إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع عليها بحكم عمله ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى التشريعات الخاصة بأسرار ووثائق الدولة او ان يحتفظ لنفسه بأي وثيقة او مخاطبة رسمية او صورة او نسخة عنها . د- ان يقبل أي هدية او منحة او مساعدة مالية من الأشخاص الذين يرتبطون بالبلدية أو لهم علاقة بها بعقود او معاملات . هـ- ان يكون له مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة او لأي أحد من أفراد أسرته او أقاربه من الدرجة الأولى في أي مشروع من مشاريع البلدية سواء في شراء أي من أموالها او استئجارها او ان يكون مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي او معنوي دخل في عطاء يعود للبلدية او كانت له مصلحة شخصية فيه وتحت طائلة بطلان التعاقد. و- الامتناع او التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات او المعلومات او الوثائق المتعلقة بعمل البلدية التي يطلبها المجلس او أي عضو وذلك خلال مده أقصاها شهر.

الإحالة

المادة 5 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية