نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 1712
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1712)
حياة القانون
نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس غير ساري
رقم 58 لسنة 1972 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1712، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
لا تعتبر وحدات قانونية للوزن والكيل والقياس سوى الوحدات الاساسية التالية للنظام الدولي (المتري العشري): المتر وحدة قياس الطول الكيلوغرام وحدة قياس الكتلة الثانية وحدة قياس الزمن الامبير وحدة قياس شدة التيار الكهربائي الكلفن وحدة قياس درجة …
المادة 3
المادة 4
تشمل المادتان 2و3 السابقتان ما يلي: ا- جميع القياسات ومشتقاتها التي تتم على ارض المملكة ب- جميع المعاملات التجارية التي تتضمن اية قياسات بطريق مباشر او غير مباشر ج- تسجيل نتائج القياسات في الوثائق المتعلقة بالقضاء والتوثيق والحسابات …
المادة 5
لا تشمل المادتان 2و3 السابقتان ما يلي: أ- المنتجات المحلية التي تصدر الى خارج المملكة وفقاً لاتفاقات خاصة. ب- المحاصيل الزراعية المحلية التي يصدر بها قرارات من المديرية لتحديد وتعيين وحدات التعامل بها. ج- الادوات والمعدات والاجهزة وقطع …
المادة 6
المادة 6- لايجوز استخدام أجهزة وآلات او ادوات الوزن او الكيل او القياس التي تعطي قرارات او دلالات او نتائج بغير وحدات القياس القانونية المنصوص عليها في المادتين (2و3) من هذا النظام.
المادة 7
تخضع للرقابة المترولوجية القانونية جميع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس المستخدمة في المملكة، وكذلك عبوات السلع والمنتجات المحدد المقادير التي تعرض للبيع، وذلك مقابل رسوم في حالات معينة تصدرها وتحددها المديرية.
المادة 8
لايجوز تداول او بيع او استخدام او استعمال او حيازة اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس الا اذا كانت موسومة (مدموغة) بعلامات مميزة من المديرية ولايجوز كذلك ان تستخدم هذه الاجهزة او الالات او الادوات في غير الاغراض المحدد لها.
المادة 9
المادة 10
يجوز للمديرية القيام باجراءات الرقابة والمعايرة والوسم (الدمغ) على اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس - بناء على طلب من صاحب الشأن في المكان الذي يحدده مقابل مصروفات انتقال ورسوم تحدد بقرار من المديرية.
المادة 11
لا يجوز وسم (دمغ) اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس التي يتبين من معايرتها انها مطابقة للمواصفات الا اذا كان عليها بيان يبين قياسها او طاقتها او حمولتها او سعتها وكذلك اسم المصنع وبلد الصنع بحروف وارقام عربية ثابتة وواضحة ويجوز ان …
المادة 12
المادة 12- لايجوز صناعة او صيانة او اصلاح او تصدير او استيراد او بيع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس او تركيبها قبل الحصول على ترخيص بذلك من المديرية ويصدر من المديرية قرار يحدد قواعد الترخيص وذلك بعد اخذ رأي الجهات …
المادة 13
تحتفظ المديرية بسجلات تحتوي على بيانات باسماء وعناوين وتخصصات الاشخاص الفعليين او الاعتباريين الذين يمارسون صناعة او صيانة او اصلاح او تصدير اواستيراد او بيع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس وتركيباتها.
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.