التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1712
نُشر
1 آذار 1972
المواد
14
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (24) لسنة 1972 رقم 58 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1712)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس غير ساري

رقم 58 لسنة 1972 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1712، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

الباب الاول -وحدات القياس القانونية

المادة 1

الباب الاول - وحدات القياس القانونية المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الرقابة المترولوجية القانونية لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا تعتبر وحدات قانونية للوزن والكيل والقياس سوى الوحدات الاساسية التالية للنظام الدولي (المتري العشري): المتر وحدة قياس الطول الكيلوغرام وحدة قياس الكتلة الثانية وحدة قياس الزمن الامبير وحدة قياس شدة التيار الكهربائي الكلفن وحدة قياس درجة …

المادة 3

تصدر المديرية ما تراه من قرارات لتحديد الاجزاء والمضاعفات العشرية للوحدات القانونية الاساسية المنصوص عليها في المادة (2) وكذلك لتحديد الوحدات المتممة لها والمشتقة منها وذلك وفقاً للنظام الدولي.

المادة 4

تشمل المادتان 2و3 السابقتان ما يلي: ا- جميع القياسات ومشتقاتها التي تتم على ارض المملكة ب- جميع المعاملات التجارية التي تتضمن اية قياسات بطريق مباشر او غير مباشر ج- تسجيل نتائج القياسات في الوثائق المتعلقة بالقضاء والتوثيق والحسابات …

المادة 5

لا تشمل المادتان 2و3 السابقتان ما يلي: أ- المنتجات المحلية التي تصدر الى خارج المملكة وفقاً لاتفاقات خاصة. ب- المحاصيل الزراعية المحلية التي يصدر بها قرارات من المديرية لتحديد وتعيين وحدات التعامل بها. ج- الادوات والمعدات والاجهزة وقطع …

الباب الثانياجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل والقياس

المادة 6

المادة 6- لايجوز استخدام أجهزة وآلات او ادوات الوزن او الكيل او القياس التي تعطي قرارات او دلالات او نتائج بغير وحدات القياس القانونية المنصوص عليها في المادتين (2و3) من هذا النظام.

المادة 7

تخضع للرقابة المترولوجية القانونية جميع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس المستخدمة في المملكة، وكذلك عبوات السلع والمنتجات المحدد المقادير التي تعرض للبيع، وذلك مقابل رسوم في حالات معينة تصدرها وتحددها المديرية.

المادة 8

لايجوز تداول او بيع او استخدام او استعمال او حيازة اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس الا اذا كانت موسومة (مدموغة) بعلامات مميزة من المديرية ولايجوز كذلك ان تستخدم هذه الاجهزة او الالات او الادوات في غير الاغراض المحدد لها.

المادة 9

توسم (تدمغ) اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس وفقاً للاجراءات التي يصدر بها قرار من المديرية وفي المواعيد التي تحددها.

المادة 10

يجوز للمديرية القيام باجراءات الرقابة والمعايرة والوسم (الدمغ) على اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس - بناء على طلب من صاحب الشأن في المكان الذي يحدده مقابل مصروفات انتقال ورسوم تحدد بقرار من المديرية.

المادة 11

لا يجوز وسم (دمغ) اجهزة وآلات وادوات الوزن والكيل والقياس التي يتبين من معايرتها انها مطابقة للمواصفات الا اذا كان عليها بيان يبين قياسها او طاقتها او حمولتها او سعتها وكذلك اسم المصنع وبلد الصنع بحروف وارقام عربية ثابتة وواضحة ويجوز ان …

الباب الرابعصناعة وصيانة واصلاح وتصدير واستيراد وبيع اجهزة وآلات وأدوات الوزن والكيل والقياس

المادة 12

المادة 12- لايجوز صناعة او صيانة او اصلاح او تصدير او استيراد او بيع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس او تركيبها قبل الحصول على ترخيص بذلك من المديرية ويصدر من المديرية قرار يحدد قواعد الترخيص وذلك بعد اخذ رأي الجهات …

المادة 13

تحتفظ المديرية بسجلات تحتوي على بيانات باسماء وعناوين وتخصصات الاشخاص الفعليين او الاعتباريين الذين يمارسون صناعة او صيانة او اصلاح او تصدير اواستيراد او بيع اجهزة او آلات او ادوات الوزن والكيل والقياس وتركيباتها.

الباب الخامسالمخالفات والعقوبات

المادة 14

الباب الخامس المخالفات والعقوبات المادة 14- يعاقب كل من يخالف احكام مواد هذا النظام او القرارات المنفذة له وفقا للعقوبات المنصوص عليها في قانون المواصفات والمقاييس رقم 24 لسنة 1972.

اسأل مساعدك عن نظام الرقابة المترولوجية القانونية /صادر بالاستناد الى المادة (26) من قانون المواصفات والمقاييس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية