نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 6018
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 6016
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018)
حياة القانون
نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى غير ساري
رقم 154 لسنة 2016 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018، نُشر في 1 تشرين الثاني 6016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الدائرة : الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام في …
المادة 3
المادة 4
أ- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة. ب- تصدر الدائرة الموافقة على الرخصة بعد إجراء الفحص اللازم ودفع الرسوم المحددة في هذا النظام ويمنح تبعا لذلك لوحة تعريف معدنية خاصة …
المادة 5
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الأمانة زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام بشرط تأمين مكان مناسب للكلب يضمن …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
أ- للدائرة رفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ولها ان تسحب الترخيص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الكلب شرس الطباع. 2- اذا كان الكلب يشكل خطرا على السلامة العامة . 3- اذا كان الكلب يسبب إزعاجا او مكرهة للأشخاص الساكنين …
المادة 9
المادة 10
أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام اذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص او ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلبا ضالا يقبض عليه الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على …
المادة 11
لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام ان يسترده خلال المدة المعينة في تلك المادة لدى إبرازه الرخصة ودفعه نفقات إطعامه وإيوائه والعناية به البالغة خمسة دنانير عن كل يوم .
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
يلغى نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (108) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.