التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6018
نُشر
1 تشرين الثاني 6016
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 154 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى غير ساري

رقم 154 لسنة 2016 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6018، نُشر في 1 تشرين الثاني 6016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود امانة عمان الكبرى رقم 108 لسنة 2009 · صادر بمقتضى المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الدائرة : الجهة المعنية بتطبيق أحكام هذا النظام في …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلبا ضمن حدود الأمانة ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشأنه وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 4

أ- يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ان يقدم طلبا بذلك الى الدائرة. ب- تصدر الدائرة الموافقة على الرخصة بعد إجراء الفحص اللازم ودفع الرسوم المحددة في هذا النظام ويمنح تبعا لذلك لوحة تعريف معدنية خاصة …

المادة 5

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة الأمانة زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام بشرط تأمين مكان مناسب للكلب يضمن …

المادة 6

تستوفي الأمانة رسما مقداره خمسة دنانير عن كل رخصة تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام لاقتناء كلب وديناران وخمسمائة فلس ثمنا للوحة التعريف الصادرة بشأنه .

المادة 7

ينتهي العمل بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام بعد مرور سنة من تاريخ صدورها.

المادة 8

أ- للدائرة رفض منح أي شخص رخصة اقتناء كلب ضمن حدود الأمانة ولها ان تسحب الترخيص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الكلب شرس الطباع. 2- اذا كان الكلب يشكل خطرا على السلامة العامة . 3- اذا كان الكلب يسبب إزعاجا او مكرهة للأشخاص الساكنين …

المادة 9

اذا رفضت الدائرة إصدار رخصة لأي كلب او سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال أربعة أيام بيوت الكلاب التابعة للأمانة ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما تراه الدائرة مناسبا.

المادة 10

أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام اذا وجد كلب ضمن حدود الأمانة وكان غير مرخص او ليس في عنقه طوق عليه لوحة التعريف المعدنية المشار اليها في المادة (4) من هذا النظام يعتبر كلبا ضالا يقبض عليه الموظف المختص ويودعه بيت الكلاب ، على …

المادة 11

لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقا لأحكام المادة (10) من هذا النظام ان يسترده خلال المدة المعينة في تلك المادة لدى إبرازه الرخصة ودفعه نفقات إطعامه وإيوائه والعناية به البالغة خمسة دنانير عن كل يوم .

المادة 12

تحتفظ الدائرة بسجل من أجل الغايات المقصودة من هذا النظام تُدوّن فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب صدرت رخصة بشأنه ويتوجب على صاحبه ان يزود الدائرة في الأمانة بما تطلبه منه من تلك التفاصيل .

المادة 13

أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون البلديات النافذ إضافة الى بدل النفقات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تختص محكمة الأمانة بالنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام.

المادة 14

لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او أي فعل من قبل موظفي الأمانة تم بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 15

يلغى نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم (108) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الكلاب والإشراف عليها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية