التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 6025
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6025)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تطوير الخدمات الحكومية ساري

رقم 156 لسنة 2016 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6025، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
حلّ محلّهنظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية رقم 38 لسنة 2025ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 64 لسنة 2012 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة تطوير القطاع العام . الوزير : وزير تطوير القطاع العام . الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة …

المادة 3

تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات والمنهجيات والأدوات التي تساعد الدائرة في تطوير خدماتها وتقديم الدعم الفني اللازم لهذه الغاية. ب- التعاون مع الدائرة لإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات وتطوير …

المادة 4

تلتزم الدائرة بما يلي :- ‌أ - حصر الخدمات التي تقدمها وتحديد معايير تقديمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة وإتاحته لاطلاع الجمهور والإعلان عنها في أماكن تقديم الخدمة وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة. ‌ب- إعداد وتوثيق إجراءات العمل للخدمات …

المادة 5

تؤخذ بعين الاعتبار التقارير المرفوعة لمجلس الوزراء المتعلقة بمدى التزام الدائرة بأحكام هذا النظام لغايات تقييم أداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في حكمهم.

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 7

يلغى نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم (64) لسنة 2012.

اسأل مساعدك عن نظام تطوير الخدمات الحكومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية