نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 6025
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تطوير الخدمات الحكومية رقم 156 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6025)
حياة القانون
نظام تطوير الخدمات الحكومية ساري
رقم 156 لسنة 2016 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 6025، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة تطوير القطاع العام . الوزير : وزير تطوير القطاع العام . الدائرة : أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة …
المادة 3
تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسات والمنهجيات والأدوات التي تساعد الدائرة في تطوير خدماتها وتقديم الدعم الفني اللازم لهذه الغاية. ب- التعاون مع الدائرة لإعداد الدراسات المتعلقة بإعادة هندسة وتبسيط الإجراءات وتطوير …
المادة 4
تلتزم الدائرة بما يلي :- أ - حصر الخدمات التي تقدمها وتحديد معايير تقديمها وفق النموذج المعتمد من الوزارة وإتاحته لاطلاع الجمهور والإعلان عنها في أماكن تقديم الخدمة وعلى الموقع الإلكتروني للدائرة. ب- إعداد وتوثيق إجراءات العمل للخدمات …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام تطوير الخدمات الحكومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.