نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5415، ص 4476
- نُشر
- 16 آب 2016
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4476)
حياة القانون
نظام اعتماد المؤسسات الصحية ساري
رقم 105 لسنة 2016 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5415، ص 4476، نُشر في 16 آب 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. جهة الاعتماد : الجهة المصرح لها وفق أحكام …
المادة 3
أ- تشكل في المجلس لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: 1- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 3- ممثل عن المستشفيات الجامعية بالتناوب كل سنتين يسميه مديرها. 4- ممثل عن …
المادة 4
تنشأ في المجلس وحدة تسمى (وحدة الاعتمادية) تتولى المهام التالية:- أ- تلقي طلبات الحصول على تصريح مزاولة الاعتمادية ورفعها الى اللجنة. ب- الرقابة على التزام المؤسسات الصحية بأحكام هذا النظام. ج- التحقيق فى الشكاوى المقدمة بشأن المؤسسات …
المادة 5
المادة 6
أ- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه. ب- تلتزم المؤسسات الصحية المرخصة بعد نفاذ أحكام هذا النظام بالحصول على شهادة الاعتماد خلال مدة لا تزيد …
المادة 7
المادة 8
أ . يشترط فيمن يعين برتبة استاذ ممارس في الجامعة ما يلي : 1. ان يكون حاصلا على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص الذي سيعين فيه . 2. ان يكون قد عمل مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد حصوله على درجة البكالوريوس او ما يعادلها في مجال …
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام اعتماد المؤسسات الصحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.