التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5337، ص 1939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015

مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:- أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية . ب- اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية. ج- اليافطات التي تعلن عن حدث يتعلق بالمجتمع أو بالدين أو بالثقافة شريطة مراعاة تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة بمقتضاه. د-1- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الأمين ضماناً لعدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- يلتزم المرشح بإزالة اليافطات عند إنتهاء الحملة الانتخابية وخلافاً لذلك تقوم الأمانة بإزالتها وتحسم نفقات ازالتها من المبلغ المودع لديها دون الحاجة الى إشعاره أو إخطاره بذلك.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص الإعلانات في منطقة أمانة عمان الكبرى رقم 26 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5337، ص 1939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية