الجريدة الرسميةالعدد 5337ص 193916 نيسان 2015
مع مراعاة أحكام تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام تعفى من دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام:-
أ- اللافتات التعريفية بجميع أنواعها والتي تستعملها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والاقليمية .
ب- اليافطات التي تروج نشاطا حكوميا أو خيريا مدنيا ترعاه جهة حكومية.
ج- اليافطات التي تعلن عن حدث يتعلق بالمجتمع أو بالدين أو بالثقافة شريطة مراعاة تعليمات إنشاء الإعلان الصادرة بمقتضاه.
د-1- يافطات الانتخابات النيابية والبلدية شريطة تقديم ضمانات مالية يحدد مقدارها بقرار من الأمين ضماناً لعدم مخالفة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2- يلتزم المرشح بإزالة اليافطات عند إنتهاء الحملة الانتخابية وخلافاً لذلك تقوم الأمانة بإزالتها وتحسم نفقات ازالتها من المبلغ المودع لديها دون الحاجة الى إشعاره أو إخطاره بذلك.