التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8624
نُشر
1 تشرين الثاني 2015
المواد
29
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة ساري

رقم 97 لسنة 2015 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّنظام الاوسمة رقم 1 لسنة 1947ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الأوسمة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- تقسم الأوسمة إلى الفئات التالية:- 1- أوسمة مدنية. 2- أوسمة عسكرية. 3- أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها. ب- تمنح الأوسمة بإرادة ملكية سامية وتصدر براءة بمنحها.

المادة 3

أ- تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين وتكون مسمياتها على النحو التالي:- 1- قلادة الحسين بن علي. 2- وسام النهضة المرصع. 3- وسام النهضة العالي الشأن. 4- وسام الكوكب الأردني. 5- وسام الاستقلال. 6- وسام النجمة الهاشمية . 7- وسام الحسين للعطاء …

المادة 4

أ- تكون مسميات الأوسمة العسكرية على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء . 2- وسام الاستحقاق العسكري. 3- وسام المشاركة في قوات حفظ السلام. ب-يجوز منح الأوسمة العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتشكيلات والوحدات العسكرية .

المادة 5

تمنح قلادة الحسين بن علي للملوك والأمراء ورؤساء الدول وهي أرفع وسام مدني في المملكة.

المادة 6

يمنح وسام النهضة المرصع للملوك والأمراء ورؤساء الدول ويجوز منحه لرؤساء الحكومات.

المادة 7

يمنح كل من وسام النهضة العالي الشأن ووسام الكوكب الأردني ووسام الاستقلال لمن قام بأعمال مميزة وقدم خدمات وطنية أو قومية أو دولية من مدنيين أو عسكريين عرب وأجانب وتتألف هذه الاوسمة من خمس درجات وفقا لما يلي :- أ- تمنح الأوسمة من الدرجة …

المادة 8

يمنح وسام النجمة الهاشمية تقديرا لأصحاب الخدمة الطويلة ممن ابدوا كل تفان واخلاص من مدنيين وعسكريين ولكل من يقرر الملك منحه هذا الوسام .

المادة 9

يمنح وسام الحسين للعطاء المميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من درجتين.

المادة 10

يمنح وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز تقديراً لمن قدم خدمات جليلة أو عطاءً مميزاً للوطن ويتألف من خمس درجات.

المادة 11

أ- يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ للذين قاموا بأعمال بطولية خارج نطاق العمل أسهمت في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم ولمن أظهروا شجاعة وبسالة في الدفاع عن أمن الوطن و مصالحه وحماية ممتلكاته. ب- يتألف وسام الشجاعة والإنقاذ من ثلاث …

المادة 12

يمنح وسام الشرف للذين قدموا خدمات إنسانية نبيلة متميزة سواء داخل نطاق العمل أو خارجه.

المادة 13

أ- يمنح وسام التضحية والفداء للعسكريين الذين يظهرون شجاعة وبسالة خاصة في أثناء العمليات القتالية او في مجال الخدمات الإنسانية والإنقاذ وهو ارفع وسام عسكري في المملكة . ب- يتألف وسام التضحية والفداء من ثلاث درجات على النحو التالي :- 1- …

المادة 14

يتألف وسام الاستحقاق العسكري من خمس درجات، وتمنح الدرجة الأولى منه للضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى، والدرجة الثانية للضباط ممن هم برتبتي عميد وعقيد والدرجة الثالثة لمن هم برتبتي مقدم ورائد ، والدرجة الرابعة لمن هم برتبة نقيب وملازم أول …

المادة 15

يمنح وسام المشاركة في قوات حفظ السلام للعسكريين الذين شاركوا في عمليات حفظ السلام الدولية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون أن تكون قد أوقعت بحقهم في أثناء مشاركتهم أي عقوبة تأديبية أو جزائية مخلة بالشرف العسكري تستوجب إعادتهم إلى المملكة.

المادة 16

تستحدث أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص أو الجهة المعنية ويحدد في الإرادة الحدث أو المناسبة التي تقرر استحداث الوسام أو الميدالية لأجلها والأشخاص المستحقون …

المادة 17

أ- تمنح ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق، تقديراً للأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وأعمال مميزة في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والخيرية والطبية والصناعية والاقتصادية والرياضية والعسكرية، ولمن حققوا إبداعات …

المادة 18

أ- لا يجوز أن يمنح الشخص الوسام الأعلى درجة ما لم يكن حاصلا على الوسام الأقل درجة منه إلا إذا ارتأى الملك غير ذلك. ب- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للمدنيين من الأعلى على النحو التالي :- 1- قلادة الحسين بن علي. 2- وسام النهضة المرصع. 3- …

المادة 19

أ- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للعسكريين على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء. 2- وسام الشجاعة والإنقاذ. 3- وسام النجمة الهاشمية. 4- وسام الشرف. 5- وسام النهضة العالي الشأن. 6- وسام الكوكب الأردني. 7- وسام الاستقلال. 8- وسام …

المادة 20

أ- باستثناء الأوسمة التي تمنح للملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات، تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين من أردنيين وعرب وأجانب بناء على تنسيب رئيس الوزراء أو رئيس الديوان الملكي الهاشمي حسب مقتضى الحال . ب- تمنح الأوسمة لموظفي الدولة بناء …

المادة 21

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تمنح الأوسمة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق بالملحقين …

المادة 22

أ- على الأردني الذي يمنح وساماً من ملك دولة أجنبية أو رئيسها ان يتقدم بطلب الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لحمل هذا الوسام . ب- تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على حمل الوسام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير …

المادة 23

للورثة حق الاحتفاظ بالأوسمة الممنوحة لمورثهم، ولا يجوز لهم حملها أو تقلدها او التصرف فيها بأي صورة.

المادة 24

يتم استرداد الوسام من الشخص الذي منح له أو من ورثته بإرادة ملكية سامية.

المادة 25

تحدد طريقة حمل الأوسمة وترتيبها وأسلوب تقليدها والمناسبات التي ترتدى فيها بموجب تعليمات يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة بالنسبة للعسكريين ورئيس التشريفات الملكية بالنسبة للمدنيين .

المادة 26

تكون مكونات الأوسمة بمختلف فئاتها ودرجاتها وأشكالها ومواصفاتها وألوانها وأوزانها وفقاً للنموذج المحفوظ لدى الديوان الملكي الهاشمي العامر .

المادة 27

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 28

يصدر رئيس هيئة الاركان المشتركة التعليمات المتعلقة بالأوسمة والشارات العسكرية ويصدر رئيس التشريفات الملكية التعليمات المتعلقة بالأوسمة المدنية .

المادة 29

يلغى نظام الأوسمة رقم (1) لسنة 1947 ويستمر الأشخاص الذين سبق منحهم أوسمة او ميداليات بموجبه في حملها.

اسأل مساعدك عن نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية