نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015
- الجريدة الرسمية
- العدد 5364، ص 8624
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2015
- المواد
- 29
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة رقم 97 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624)
حياة القانون
نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة ساري
رقم 97 لسنة 2015 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8624، نُشر في 1 تشرين الثاني 2015
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين وتكون مسمياتها على النحو التالي:- 1- قلادة الحسين بن علي. 2- وسام النهضة المرصع. 3- وسام النهضة العالي الشأن. 4- وسام الكوكب الأردني. 5- وسام الاستقلال. 6- وسام النجمة الهاشمية . 7- وسام الحسين للعطاء …
المادة 4
أ- تكون مسميات الأوسمة العسكرية على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء . 2- وسام الاستحقاق العسكري. 3- وسام المشاركة في قوات حفظ السلام. ب-يجوز منح الأوسمة العسكرية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتشكيلات والوحدات العسكرية .
المادة 5
المادة 6
المادة 7
يمنح كل من وسام النهضة العالي الشأن ووسام الكوكب الأردني ووسام الاستقلال لمن قام بأعمال مميزة وقدم خدمات وطنية أو قومية أو دولية من مدنيين أو عسكريين عرب وأجانب وتتألف هذه الاوسمة من خمس درجات وفقا لما يلي :- أ- تمنح الأوسمة من الدرجة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- يمنح وسام الشجاعة والإنقاذ للذين قاموا بأعمال بطولية خارج نطاق العمل أسهمت في الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذ أرواحهم ولمن أظهروا شجاعة وبسالة في الدفاع عن أمن الوطن و مصالحه وحماية ممتلكاته. ب- يتألف وسام الشجاعة والإنقاذ من ثلاث …
المادة 12
المادة 13
أ- يمنح وسام التضحية والفداء للعسكريين الذين يظهرون شجاعة وبسالة خاصة في أثناء العمليات القتالية او في مجال الخدمات الإنسانية والإنقاذ وهو ارفع وسام عسكري في المملكة . ب- يتألف وسام التضحية والفداء من ثلاث درجات على النحو التالي :- 1- …
المادة 14
يتألف وسام الاستحقاق العسكري من خمس درجات، وتمنح الدرجة الأولى منه للضباط ممن هم برتبة لواء فأعلى، والدرجة الثانية للضباط ممن هم برتبتي عميد وعقيد والدرجة الثالثة لمن هم برتبتي مقدم ورائد ، والدرجة الرابعة لمن هم برتبة نقيب وملازم أول …
المادة 15
يمنح وسام المشاركة في قوات حفظ السلام للعسكريين الذين شاركوا في عمليات حفظ السلام الدولية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر دون أن تكون قد أوقعت بحقهم في أثناء مشاركتهم أي عقوبة تأديبية أو جزائية مخلة بالشرف العسكري تستوجب إعادتهم إلى المملكة.
المادة 16
تستحدث أوسمة المناسبات الخاصة وميدالياتها بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير المختص أو الجهة المعنية ويحدد في الإرادة الحدث أو المناسبة التي تقرر استحداث الوسام أو الميدالية لأجلها والأشخاص المستحقون …
المادة 17
أ- تمنح ميدالية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتفوق، تقديراً للأشخاص المدنيين أو العسكريين الذين قدموا خدمات وأعمال مميزة في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والخيرية والطبية والصناعية والاقتصادية والرياضية والعسكرية، ولمن حققوا إبداعات …
المادة 18
أ- لا يجوز أن يمنح الشخص الوسام الأعلى درجة ما لم يكن حاصلا على الوسام الأقل درجة منه إلا إذا ارتأى الملك غير ذلك. ب- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للمدنيين من الأعلى على النحو التالي :- 1- قلادة الحسين بن علي. 2- وسام النهضة المرصع. 3- …
المادة 19
أ- يكون ترتيب الأوسمة التي تمنح للعسكريين على النحو التالي:- 1- وسام التضحية والفداء. 2- وسام الشجاعة والإنقاذ. 3- وسام النجمة الهاشمية. 4- وسام الشرف. 5- وسام النهضة العالي الشأن. 6- وسام الكوكب الأردني. 7- وسام الاستقلال. 8- وسام …
المادة 20
أ- باستثناء الأوسمة التي تمنح للملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات، تمنح الأوسمة المدنية للمدنيين من أردنيين وعرب وأجانب بناء على تنسيب رئيس الوزراء أو رئيس الديوان الملكي الهاشمي حسب مقتضى الحال . ب- تمنح الأوسمة لموظفي الدولة بناء …
المادة 21
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تمنح الأوسمة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلاط الملكي الهاشمي بناءً على تنسيب رئيس الوزراء المستند إلى توصية وزير الخارجية وشؤون المغتربين أو توصية رئيس هيئة الأركان المشتركة فيما يتعلق بالملحقين …
المادة 22
أ- على الأردني الذي يمنح وساماً من ملك دولة أجنبية أو رئيسها ان يتقدم بطلب الى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لحمل هذا الوسام . ب- تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على حمل الوسام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على تنسيب وزير …
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظـــــــــام الأوسمـــــــــــة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.