التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 418
نُشر
16 آذار 1964
المواد
20
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964 رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 418)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية غير ساري

رقم 26 لسنة 1971 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 418، نُشر في 16 آذار 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الجمعية: الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية المؤسسة بموجب هذا النظام. القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الأردنية أو من ينيبه خطياً. الفرد …

المادة 3

المادة 3 - تؤسس في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية جمعية تسمى ( الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية ) تستهدف ما يلي: أ - تقديم المساعدات الفورية لأسر الشهداء والمتوفين من أفراد القوات المسلحة. ب - تخصيص اعانات شهرية لأيتام …

المادة 4

المادة 4 - أ - تعتبر الجمعية شخصية معنوية لها ميزانية مستقلة يمثلها الرئيس. ب - يتولى النائب العام امر تقديم الدعاوى والدفاع في دعاوى الجمعية ويقوم بالمرافعة فيها الى آخر درجة من درجات المحاكمة ويتولى تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الجمعية …

المادة 5

المادة 5 - يتكون دخل الجمعيّة من:- أ - الإشتراكات التي تحصل من افراد القوات المسلحة. ب - التبرعات التي تقدمها الهيئات الإجتماعية والحكومية أو أية جهات أخرى. ج - ريع الحفلات الخيريّة واليانصيب وبيع التقاويم السنويّة وبيع الأراضي والعقارات …

المادة 6

المادة 6 - يعتبر الإشتراك في الجمعية الزاميا لكل فرد من القوات المسلحة ويجري اقتطاع الإشتراك من رواتب الأفراد من قبل المدير المالي وفق الفئات التي تقررها الهيئة وينتهي اشتراك الفرد بانتهاء خدمته من القوات المسلحة.

المادة 7

تودع اموال الجمعية في احد البنوك ولا يحق لأمين الصندوق الإحتفاظ بما يزيد على الخمسين ديناراً.

المادة 8

أ - لا يجوز صرف أي مبلغ الا بقرار من الهيئة بموافقة الرئيس أو نائبه. ب - لا يجوز سحب أي مبلغ من المال الا بتوقيع المفوضين بالسحب حسبما تقرره الهيئة. ج - للهيئة اصدار تعليمات مالية لتنظيم صرف النقود وسحبها.

المادة 9

المادة 9 - أ - تتولى ادارة الجمعية هيئة مؤلفة من القائد العام او من ينيبه رئيسا وعضوية عدد من الضباط الذين لا يزيد على سبعة يعينهم القائد العام لمدة سنتين قابلة للتجديد على أن يكون من بينهم عضو حقوقي وآخر مالي يتولى أمانة الصندوق. ب - …

المادة 10

المادة 10 - أ - تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب - لا يتم النصاب الا بحضور ثلثي الأعضاء بشرط ان يكون من ضمنهم الرئيس او نائبه. ج - تصدر قرارات الهيئة بالاكثريّة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.

المادة 11

يناط بالهيئة الوظائف التالية: أ - تخطيط السياسة العامة للجمعيّة. ب - شراء وبيع الأراضي والعقارات وتأجيرها. ج - وضع الموازنة العامة للجمعيّة. د - استثمار أموال الجمعيّة. هـ - مراقبة الحسابات ودفاتر الجمعيّة وحفظها. و - تدقيق الجرد السنوي أو …

المادة 12

أ - تبدأ السنة المالية للجمعية في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي بانتهاء اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب - يقدم أمين الصندوق للهيئة الميزانية العامة وبيانا بالواردات والمصروفات في نهاية كل سنة.

المادة 13

المادة 13 - أ - على أمين الصندوق أن يقدم كفالة مالية وفق نظام كفالات موظفي الدولة. ب - لا يجوز لأمين الصندوق استيفاء اي مبلغ الا بموجب ايصال رسمي.

المادة 14

المادة 14 - تعتبر سجلات الرواتب لدى المدير المالي جزءا لا يتجزأ من سجلات الجمعية الحسابية ويرجع اليها عند استيفاء الإشتراكات واسترداد القروض أو اية أمور أخرى.

المادة 15

المادة 15 - السكرتير مسؤول عن كافة مخابرات الجمعية وعن الإحتفاظ بسجلاتها ويقوم بأي أمر يناط به من قبل الهيئة.

المادة 16

المادة 16 - للقائد العام بتنسيب من الهيئة صلاحية اصدار التعليمات في الأمور التالية:- أ - تنمية موارد الجمعية. ب - تحديد مقدار القروض ومدد تسديدها. ج - تحديد كيفية استخدام موظفي الجمعية ورواتبهم وزياداتها. د - أي أمر آخر يكفل تنفيذ هذا …

المادة 17

المادة 17 - يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجمعية.

المادة 18

ترتبط الهيئة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية فيما يتعلق بكافة اعمالها التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.

المادة 19

يكون حل الجمعية والتصرف باموالها بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من القائد العام.

المادة 20

المادة 20 - تحال الى الجمعية الحقوق و الالتزامات العائدة للجمعية الخيرية للقوات المسلحة الأردنية التي كانت قائمة بتاريخ نفاذ هذا النظام بالإستناد الى تعليمات ادارية وتعتبر هذه الحقوق والالتزامات بأنها نشأت بصورة صحيحة كما لو كانت قد …

اسأل مساعدك عن نظام الجمعية الخيرية للقوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية