التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8928
نُشر
16 تشرين الثاني 2015
المواد
33
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لهيئة الاستثمار رقم 109 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لهيئة الاستثمار ساري

رقم 109 لسنة 2015 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8928، نُشر في 16 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. المجلس : مجلس الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

تعتمد الهيئة الأسس المالية والمبادئ المحاسبية التالية:- أ - المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية. ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية. ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية …

المادة 4

أ- يكون الرئيس آمر الصــرف في الهيئة ضمن موازنتها، ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها ويكون مسؤولا عن سلامة الإجراءات المالية. ب- يرفع الرئيس الى المجلس كل ثلاثة اشهر تقريراً عن المركز المالي للهيئة متضمنًا بياناً وافيًا بإيراداتها …

المادة 5

تختص المديرية بإجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل أموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 6

يكون المدير مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة إليه بما في ذلك ما يلي: أ- الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفق المبادئ …

المادة 7

يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها وعن وقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو …

المادة 8

تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن تتضمن ما يلي: أ - تحليل الحسابات الى المستوى الذي يحقق الرقابة الفاعلة على النفقات. ب- تبويب الحسابات بما …

المادة 9

اذا لم يتم اقرار الموازنة قبل بدء السنة المالية يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) لكل شهر من موازنة السنة السابقة .

المادة 10

أ - يجوز إجراء المناقلات بين المخصصات المرصودة في الموازنة بقرار من الرئيس بناءً على ما يلي:- 1 - تنسيب الأمين العام بنقل مخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية. 2 - تنسيب المدير بنقل مخصصات من بند الى بند آخر ضمن مواد …

المادة 11

أ- تدخل الإيرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية. أما النفقات الملتزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فترصد المخصصات اللازمة لها في موازنة السنة المالية التالية. ب- تطبيقاً …

المادة 12

أ - يتم قبض إيرادات الهيئة بأي من الطرق التالية:- 1- ايصالات رسمية متسلسلة معتمدة حسب الاصول ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قام بدفع المبلغ النسخة الأولى من الايصال. 2- إشعارات ايداع أو حوالات …

المادة 13

يحدد الرئيس الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14

يتم تقدير قيمة أي مساعدات أو هبات أو تبرعات عينية تقبلها الهيئة وفقاً لأحكام القانون من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وتخضع في طريقة قيدها للأسس المحاسبية المعتمدة.

المادة 15

أ- يجوز رد الإيرادات المقبوضة بموافقة المدير إذا قبضت بطريق الخطأ أو كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:- 1- من الحساب الذي قيدت فيه إذا تم قبضها خلال سنة مالية حالية. 2- من الوفر المتحقق في الموازنة أو من مادة رديات إيرادات لسنوات …

المادة 16

أ- لا يجوز عقد أي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها إذا لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول. ب- يجوز للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام وفي حالات خاصة تقتضيها مصلحة العمل …

المادة 17

تصرف النفقة إذا توافرت الشروط التالية:- أ- المطالبات الأصلية والوثائق والمستندات التي تعزز صرفها. ب- صحة احتساب النفقة. ج- عدم مخالفة النفقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها. د- اعتماد صرفها من المفوضين بالإنفاق وفقا لتعليمات تصدر …

المادة 18

تصرف النفقة بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة، وتستثنى من ذلك:- أ- النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفق أي عقد أو إتفاقية. ج- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع …

المادة 19

تنظم إجراءات صرف النفقات المترتبة على الهيئة ويتم تحديد الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل صرفها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات …

المادة 20

تحدد الأحكام المتعلقة بالسلفة التي تمنحها الهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان يحدد فيها ما يلي:- أ- انواع السلفة واوجه صرفها. ب- حالات منح السلفة. ج- الحد الأعلى للسلفة وصلاحيات منحها. د- الضمانات المطلوبة لمنح السلفة. هـ- أحكام …

المادة 21

تحدد الأحكام المتعلقة بالأمانات والتأمينات بما في ذلك انواع الأمانات التي تدخل في قيود الهيئة والتأمينات التي تستوفيها وطريقة توثيقها وحفظها وردها لمستحقيها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 22

تحدد الأحكام المتعلقة بالمستندات والوثائق والأوراق المالية وأي وثائق ذات قيمة مالية والسجلات الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تحدد فيها ما يلي:- أ- النماذج الخاصة بكل منها. ب- السجلات والبيانات الخاصة بالحسابات …

المادة 23

أ- تحدد شروط قبول الكفالات المقدمة الى الهيئة والأحكام المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ب- تحتفظ المديرية بالكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها لمصدرها عند …

المادة 24

يتم تزويد المدير بنسخ من العقود والاتفاقيات والوثائق التي ترتب للهيئة حقوقا مالية أو التزامات عليها وذلك للاستناد اليها عند تنفيذ ذلك العقد أو الاتفاق.

المادة 25

أ- تطبق الهيئة الرقابة المالية من خلال ما يلي:- 1- التدقيق الداخلي من الوحدة المختصة بذلك. 2- التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني. ب - تخضع القيود والمستندات والسجلات المالية للتدقيق الداخلي والخارجي وعلى الموظفين الماليين تقديم …

المادة 26

أ- إذا وقع اختلاس أو ضياع أو سرقة في أموال الهيئة أو حصل تلاعب أو تزوير في المستندات أو السجلات أو القسائم المالية أو في أي وثيقة أخرى فعلى من يكتشف ذلك إعلام الرئيس فورا وعلى الرئيس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات …

المادة 27

أ- يتحمل الموظف شخصيا نتيجة أي خطأ او اهمال تسبب به وأدى الى وقوع ضرر مالي او مادي بالهيئة ويقرر الرئيس بناء على تنسيب لجنة يشكلها مقدار الخسارة التي ترتبت على ذلك الضرر وطريقة تحصيله والإجراءات الواجب اتخاذها بحق الموظف. ب- إذا تعذر تحديد …

المادة 28

للهيئة الحق في تحصيل أموالها والحقوق المترتبة لها على أي جهة بالتقاص من أي أموال تعود لتلك الجهة وموجودة لديها.

المادة 29

يتم تحديد مواصفات الصناديق الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 30

للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي موظف مالي في الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 31

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقا لهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات …

المادة 32

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 33

يلغى النظام المالي لهيئة المناطق التنموية رقم (32) لسنة 2009 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن النظام المالي لهيئة الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية