نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2103، ص 65
- نُشر
- 16 حزيران 1968
- المواد
- 55
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين رقم 29 لسنة 1968 رقم 70 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 65)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين غير ساري
رقم 70 لسنة 1971 · 55 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2103، ص 65، نُشر في 16 حزيران 1968
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 55
المادة 1
المادة 1- تعاريف 1- النقابة : هي مجموعة مؤسسي النقابة والمنتسبين لها بموجب احكام هذا النظام. 2- مجلس النقابة : الهيأة التي تتولى ادارة النقابة والمنتخبة من قبل هيئاتها العامة. 3- الهيأة العامة : جميع اعضاء النقابة وتمارس في سبيل تحقيق …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تهدف النقابة الى تحقيق الغايات التالية:- أ) توحيد جهد جميع العاملين في مهمة الدعاية والاعلان والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم. ب) رفع مستوى مهنة الدعاية والاعلان وتنظيمها بالشكل الذي يضمن تأدية خدماتها على الوجه الأمثل. ج) حل …
المادة 6
المادة 6- يشترط في كل من ينتسب الى النقابة ما يلي:- أ) ان يكون اردني الجنسية. ب) ان يكون ذا سمعة تجارية حسنة. ج) ان لا يكون مالكا لأية وسيلة من وسائل الدعاية والاعلان. د) ان يكون لديه مكتب مستقل تتوفر فيه جميع الامكانيات الفنية والتنظيمية …
المادة 7
المادة 7- يقدم طلب الانتساب لعضوية النقابة الى النقيب بصفته رئيسا لمجلس النقابة لعرضه على المجلس من اجل البت به في فترة اقصاها شهرا من تاريخ تقديمه والا يعتبر مقبولا. وفي حالة القبول يصبح العضو المنتسب ملزما باحكام هذا النظام والتعليمات …
المادة 8
المادة 8- يقسم العضو المقبول في عضوية النقابة امام مجلس النقابة اليمين القانونية التالية:- "اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا لمهنتي التي اتشرف بالانتماء اليها وأن احافظ على سمعتها وان لا اقوم بأي عمل او منافسة غير شريفة وان احافظ على نظام …
المادة 9
الفصل الثالث المادة 9- على كل عضو مؤسس او منتسب ان يدفع خمسة وعشرين ديناراً اردنياً رسم الانتساب بالاضافة الى مبلغ خمسة وعشرين ديناراً اردنياً رسم الاشتراك السنوي كما عليه ان يودع صندوق النقابة كفالة مصرفية من مصرف اردني بمبلغ الف …
المادة 10
المادة 10- يفقد العضو عضويته في النقابة ويحذف اسمه من سجلاتها بقرار صادر عن المجلس في احدى الحالات التالية:- أ- اذا لم ينفذ المنتسب أي قرار اتخذ بحقه من قبل المجلس. ب- اذا انقطع عن ممارسة عمله لمدة اربعة اشهر متتالية ولم يعد له مركز يمكنه …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 13- أ- يمنع منعا باتا المساس بسمعة أي عضو آخر والانتقاص من مكانته الفنية والتنظيمية. ب- لكل عضو من اعضاء النقابة يعتقد بأن احد اعضائها الآخرين لا يتفق سلوكه مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ان يرفع الامر الى المجلس …
المادة 14
الهيئة العامة التأسيسية المادة 14- تتألف الهيئة العامة التأسيسية من مجموع مؤسسي النقابة والمنتسبين لها وتختص بما يلي:- أ- استعراض جميع عمليات ومراحل التأسيس والموافقة عليها. ب- انتخاب اعضاء مجلس النقابة الاول. ج- انتخاب مدققي حسابات …
المادة 15
المادة 15- أ- يرأس اجتماع الهيئة العامة التأسيسية احد المؤسسين الذي ينتخب في ذلك الاجتماع ويقوم رئيس الاجتماع بادارة الجلسة والتوقيع على محضرها. ب- يتألف النصاب القانوني لاجتماع الهيئة التأسيسية بحضور الاكثرية المطلقة للمؤسسين والمنتسبين …
المادة 16
الهيئة العامة العادية المادة 16- تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة بناء على دعوة من مجلس النقابة في المكان والزمان اللذين يعينهما لذلك شريطة ان لا يتجاوز زمان الاجتماع الاربعة اشهر التالية لنهاية سنة النقابة المالية.
المادة 17
المادة 17- أ- لا تعتبر الجلسة الاولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها اعضاء يمثلون اكثر من نصف الاعضاء المنتسبين للنقابة. ب- اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى تعتبر الجلسة الثانية قانونية بأي عدد من الحضور. ج- …
المادة 18
المادة 18- تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية في اجتماعها السنوي ما يلي:- أ- سماع تقرير مجلس النقابة السنوي. ب- سماع تقرير مدققي الحسابات عن احوال النقابة المالية وميزانيتها. ج- مناقشة حسابات النقابة وميزانيتها واصدار القرار بشأنها. د- …
المادة 19
الهيئة العامة غير العادية المادة 19- أ- تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة مجلس النقابة مباشرة او بناء على طلب خطي مبلغ للمجلس من اعضاء يمثلون 40% من اعضاء النقابة، وفي الحالة الاخيرة يجب على المجلس دعوة الهيئة خلال مدة لا …
المادة 20
المادة 20- أ- لا يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونيا ما لم يحضره اعضاء يمثلون اكثر من نصف اعضاء النقابة. ب- اذا لم يتم النصاب القانوني في الجلسة الاولى يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا اذا حضره اعضاء يمثلون 40% من اعضاء النقابة. ج- …
المادة 21
المادة 22
المادة 22- تتناول صلاحية الهيئة العامة غير العادية الامور التالية:- أ- وضع مشاريع التعليمات وتعديلها. ب- فسخ النقابة وتصفيتها. ج- اقالة رئيس او اعضاء النقابة. د- أية امور اخرى لا تدخل ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية.
المادة 23
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 28- تنتهي مدة المجلس دفعة واحدة بانتخاب مجلس جديد الا ان المجلس القائم يستمر في ادارة شؤون النقابة لحين انعقاد الهيئة العامة التي ستنتخب المجلس الجديد على ان يتم ذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء دورة المجلس القديم.
المادة 29
المادة 29- يفقد عضو المجلس عضويته في الاحوال التالية:- أ- اذا تغيب دون عذر مشروع عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس ب- اذا افلس. ج- اذا وجد معتوها او مختل العقل. د- اذا استقال من منصبه بموجب اشعار خطي. هـ- اذا صدر بحقه حكم بموجب …
المادة 30
المادة 30- أ) اذا شغر مركز عضو في المجلس فيخلفه المرشح الذي يليه بأكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة. ب) اذا استقال النقيب واعضاء المجلس او فقد المجلس نصابه القانوني فتدعى الهيئة العامة وفق الاصول المقررة بهذا النظام لانتخاب من يحل …
المادة 31
صلاحيات وواجبات المجلس المادة 31- أ) بحث طلبات القبول لعضوية النقابة وتسجيل المقبولين في سجلها. ب) المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة ورعاية مصالحها. ج) حق المراقبة العامة على اعضاء النقابة بما يستلزمه شرف المهنة والدفاع عن حقوق …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
حسابات النقابة المادة 34- تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل سنة اما بالنسبة للسنة الاولى للنقابة فتعتبر من تاريخ تسجيلها لغاية نهاية كانون الاول من السنة التي تلي سنة التسجيل.
المادة 35
المادة 36
المادة 37
المادة 37- تحفظ الدفاتر والحسابات في مكتب النقابة ويحق لاعضاء المجلس الاطلاع على دفاتر الحسابات في جميع الاوقات كما ويجوز لاعضاء النقابة الاطلاع على هذه الحسابات حسب الشروط وفي الاوقات والكيفية التي يقررها المجلس او الهيئة العامة.
المادة 38
المادة 38- لا يجوز لأي شخص أو شركة أو مؤسسة في المملكة الاردنية أو خارجها أن يتعاطى مهنة الدعاية والاعلان والاتصال بأصحاب النشرات الدورية وجميع وسائل الاعلان الاخرى في المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق مباشر أو غير مباشر الا اذا كان عضواً …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 43- العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس التأديبي الحكم بها هي:- أ- الانذار. ب- غرامة نقدية لا تقل عن (300) دينار تدفع الى صندوق النقابة. ج- ايقافه عن مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر. د- فصل العضو من النقابة وشطب اسمه من …
المادة 44
المادة 45
المادة 45- أ- للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب المشكو منه ان يقرر سماع الشهود والاطلاع على الدفاتر القانونية ب- اذا تخلف شاهد عن الحضور فيكرر عليه بواسطة المشكو منه او المجلس واذا حضر وامتنع عن اداء الشهادة او شهد شهادة كاذبة يطلب …
المادة 46
المادة 47
المادة 47- أ- قرارات مجلس التأديب الغيابية قابلة للاعتراض لدى مجلس التأديب خلال عشرة ايام من ثاني يوم التبليغ حسب الاصول المرعية. ب- قرارات مجلس التأديب تقبل الاستئناف أمام مجلس التأديب الاعلى على ان يتم ذلك خلال عشرة ايام من تبليغ القرار …
المادة 48
المادة 48- تستأنف قرارات مجلس التأديب الى مجلس تأديب اعلى يؤلف على الصورة التالية:- أ- قاضي من الصنف الاول رئيساً ينتدبه وزير العدلية. ب- موظف من الصنف الاول ينتدبه وزير الاقتصاد الوطني. ج- النقيب ونائبه ، وفي حالة تعذر ذلك ، عضو ينتخبه …
المادة 49
المادة 50
المادة 50- تتألف واردات النقابة من:- أ- رسوم الانتساب الى النقابة. ب- رسوم الاشتراك السنوي. ج- الاعانات والهبات الحكومية والاهلية. د- الغرامات النقدية التي تحكم بها مجالس التأديب. هـ- الرسوم الاخرى التي تقرر في تعليمات النقابة.
المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54
المادة 54- أ- اذا تبين للمجلس ان شخصا او هيئة ترغب في ممارسة الدعاية والاعلان بالاضافة الى اعمالها الرئيسية يقصد الحاق الضرر بمكاتب الدعاية الاعلان المتخصصة برفع المجلس القضية الى وزارة الاقتصاد الوطني للبت به بالشكل الذي …
المادة 55
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة وكالات الدعاية والاعلان/ صادر بمقتضى المادة 15 من قانون الوكلاء التجاريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.