التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 540
نُشر
1 شباط 2018
المواد
10
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 10 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 540)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري

رقم 10 لسنة 2018 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 540، نُشر في 1 شباط 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الرئيس : رئيس الجامعة. الكلية : كلية الدراسات العليا في الجامعة. مجلس …

المادة 3

تساهم الكلية في تحقيق أهداف الجامعة وعلى الخصوص الأهداف التالية:- أ. تحقيق قاعدة المعرفة الإنسانية في العلوم كافة. ب - تنمية قدرات الطالب ودعمها في انتهاج اساليب البحث العلمي في مختلف التخصصات وبخاصة البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الابتكار …

المادة 4

تنشأ برامج الدراسات العليا في التخصصات والحقول المختلفة لدرجة الدبلوم العالي ولدرجتي الماجستير والدكتوراه بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس العمداء.

المادة 5

يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس الدراسات العليا ) برئاسة العميد وعضوية ممثل عن كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا .

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد مشاريع التعليمات التي تنظم شؤون الدراسات العليا ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات المختلفة. ج - التوصية إلى مجلس العمداء بانشاء دراسات عليا جديدة في …

المادة 7

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الكلية. ب - تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات. ج- تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا. د - تقديم تقرير إلى الرئيس في نهاية كل سنة جامعية عن شؤون …

المادة 8

أـ يشكل في كل كلية من كليات الجامعة التي تطرح برامج الدراسات العليا لجنة تسمى (لجنة الدراسات العليا) برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:- 1 - رؤساء الأقسام التي تطرح برامج دراسات عليا. 2 - عضوي هيئة تدريس يسميهما مجلس الكلية المعنية. ب- تتولى …

المادة 9

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 10

يستمر العمل بتعليمات وقرارات مجلس الدراسات العليا في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية