التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5459، ص 3318
نُشر
10 أيار 2017
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام هيئة موقع المغطس ساري

رقم 44 لسنة 2017 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318، نُشر في 10 أيار 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون السياحة رقم 20 لسنة 1988ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموقع : موقع المغطس المحدد بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا النظام . الهيئة : هيئة الموقع . المجلس : مجلس امناء الهيئة. الرئيس : رئيس …

المادة 3

أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة موقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات …

المادة 4

أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :- أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد الله (المشروع الزراعي) (14,5) كم:- 1- قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي. 2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار …

المادة 5

تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- أ- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الموقع من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعماد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من المكتشفات بالتنسيق …

المادة 6

أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس أمناء يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.

المادة 7

يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج لإدارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استثمار الموقع وتطويره بما في ذلك الاراضي والمنشآت والمباني القائمة عليه. ج- استثمار المنشآت …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي …

المادة 9

أ- يعين للهيئة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس بما في ذلك خطط …

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه. 2- العوائد المتحققة من انشطة الهيئة المختلفة واستثماراتها . 3- الاعانات والهبات التي ترد للهيئة على ان تؤخذ …

المادة 11

أ- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية و تعليمات اللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة . ب- تطبق الهيئة كلا من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994ونظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 ونظام …

المادة 12

يلغى نظام هيئة موقع المغطس رقم (48) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام هيئة موقع المغطس.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية