نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام هيئة موقع المغطس رقم 44 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5459، ص 3318
- نُشر
- 10 أيار 2017
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام هيئة موقع المغطس ساري
رقم 44 لسنة 2017 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5459، ص 3318، نُشر في 10 أيار 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموقع : موقع المغطس المحدد بمقتضى أحكام المادة (4) من هذا النظام . الهيئة : هيئة الموقع . المجلس : مجلس امناء الهيئة. الرئيس : رئيس …
المادة 3
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة موقع المغطس) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات …
المادة 4
أ- تتكون حدود منطقة الموقع من :- أولا: قطع الاراضي التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبد الله (المشروع الزراعي) (14,5) كم:- 1- قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي. 2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار …
المادة 5
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالمهام التالية:- أ- المحافظة على المكتشفات الأثرية في الموقع من بقايا الكنائس والمرافق الخاصة بالعماد المسيحي ومن لوحات الفسيفساء وغيرها من المكتشفات بالتنسيق …
المادة 6
أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس أمناء يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس.
المادة 7
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط والبرامج لإدارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية. ب- وضع أسس استثمار الموقع وتطويره بما في ذلك الاراضي والمنشآت والمباني القائمة عليه. ج- استثمار المنشآت …
المادة 8
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي …
المادة 9
أ- يعين للهيئة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. 2- إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بأنشطة الهيئة وعرضها على المجلس بما في ذلك خطط …
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- الايرادات المتأتية من بدل الخدمات المقدمة في الموقع والموارد الطبيعية المتوافرة فيه. 2- العوائد المتحققة من انشطة الهيئة المختلفة واستثماراتها . 3- الاعانات والهبات التي ترد للهيئة على ان تؤخذ …
المادة 11
أ- للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية و تعليمات اللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة . ب- تطبق الهيئة كلا من النظام المالي رقم (3) لسنة 1994ونظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 ونظام …
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام هيئة موقع المغطس.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.