التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5460، ص 3429
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5460ص 342916 أيار 2017

أ- يمنع استيراد أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل جميعها أو إنتاجها أو تداولها. ب- في حال إنتاج أكياس بلاستيكية تطبق القواعد الفنية والوثائق التقييسية والمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ومنها القواعد الفنية والمواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (3) والملاحق الواردة في المادة (10) من هذا النظام . ج- في حال إنتاج أكياس تسوق بلاستيكية قابلة للتحلل تُطبّق القاعدة الفنية و/أو المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول على قياسات أكياس التسوق البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة كافة. د- يشترط في الإضافات المستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل أن تثبت ملاءمتها من الناحية الصحية والبيئية استنادا الى تقارير فحص و/أو شهادات معتمدة ومُجازة في بلد المنشأ والاتحاد الأوروبي أو أي جهات أخرى ، وأن تتم الموافقة عليها من قِبل الوزارة وحسب الاشتراطات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام. هـ- يجب ان تحمل الأكياس القابلة للتحلل رمزاً يدل على ذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة بناء على الوثائق والمستندات ويجب ان تحمل الأكياس القابلة للتدوير رمز إعادة التدوير. و- توضع على كل ربطة للأكياس البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة المعلومات التالية والواردة في الملحق رقم (1) :- 1- اسم المصنع و عنوانه و معلومات الاتصال بالمصنع والفترة المحددة للتحلل إضافة إلى معلومات تتضمن إرشادات الى طريقة نقلها وتخزينها وتداولها. 2- بيان وبشكل واضح أن الأكياس البلاستيكيه المصنعه معدة للتصدير أو للسوق المحلي. ز- تلتزم أي جهة تقوم بطباعة أكياس تسوق بلاستيكية خاصة بطباعة عبارة "حافظ على نظافة بلدك" وكتابة العبارات التالية أدناه بالعربية أو باللغة الإنجليزية على كل كيس وبحجم مقروء تبعاً لنوعه ومواصفاته وفقاً للملحق رقم (1) الذي سيصدر لهذه الغاية :- 1- كيس قابل لإعادة الاستعمال. 2- كيس قابل لإعادة التدوير. 3- كيس قابل للتحلل. 4- شعار أو رمز يدل على عبارة ( قابل للتحلل ).

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل رقم 45 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5460، ص 3429)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية