التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5471، ص 4341
نُشر
2 تموز 2017
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية رقم 63 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية ساري

رقم 63 لسنة 2017 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5471، ص 4341، نُشر في 2 تموز 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام مراسلي وسائل الاعلام الخارجية رقم 2 لسنة 1999 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( 9)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المطبوعات والنشر. الوزير : رئيس الوزراء أو من يفوضه. وسائل الإعلام الخارجية : المطبوعات الدورية ووكالات …

المادة 3

أ- لا يجوز للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية او المراسل مزاولة العمل في المملكة دون اعتماد من الهيئة. ب- يتم اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية والمراسل بموجب طلب اعتماد مخصص لهذه الغاية. ج- تتولى الهيئة متابعة …

المادة 4

أ- يجوز اعتماد مراسل لمطبوعة دورية ووسيلة إعلام خارجية معتمدة دون وجود مكتب معتمد لها. ب‌- لا يجوز أن يكون المراسل من الأشخاص المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية.

المادة 5

يجوز أن يكون للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أكثر من مراسل واحد ولا يجوز للمراسل أن يكون معتمدا لأكثر من ثلاث مطبوعات دورية ووسائل إعلام خارجية.

المادة 6

أ- يشترط في مراسل المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية أن يكون صحفيا أردنيا. ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز أن يكون للمطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية مراسل غير أردني شريطة الحصول على إذن النقابة وموافقة …

المادة 7

أ‌- يتم تجديد اعتماد المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية ومراسليها سنوياً بقرار من المدير ، وعلى المطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية إبلاغ الهيئة بأي تغيير يطرأ بشأن هذا الاعتماد خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ التغيير. ب‌- …

المادة 8

أ‌-على أي فريق صحفي أو مراسل لمطبوعة دورية او وسيلة إعلام خارجية غير معتمد في المملكة ويرغب في زيارتها في مهمة مؤقتة للقيام بأي نشاط إعلامي فيها، الحصول على تصريح مسبق بذلك من المدير. ب‌- على الفريق الصحفي او المراسل الذي يحصل على تصريح …

المادة 9

للوزير بناء على تنسيب المدير اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الغاء الاعتماد وإغلاق المكتب.

المادة 10

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

يلغى نظام مراسلي وسائل الإعلام الخارجية رقم (2) لسنة 1999على ان يستمر العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية