التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4474، ص 425
نُشر
31 كانون الثاني 2001
المواد
19
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 رقم 7 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 425)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري

رقم 7 لسنة 2001 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4474، ص 425، نُشر في 31 كانون الثاني 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2015
2015بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 107 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام بيع الاراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 107 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2009 نظام معدل لنظام بيع الاراضي في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 28 لسنة 2009لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. السلطة : سلطة المنطقة. المجلس : مجلس …

المادة 3

يخضع حق الجهة المطورة في شراء او استئجار الاراضي من السلطة في المنطقة لشروط عقد التطوير المبرم بينها وبين السلطة بما في ذلك تحديد غايات الاستعمال وبما يتفق مع احكام القانون.

المادة 4

يتوجب التقيد عند بيع أي من الاراضي او تأجيرها في المنطقة بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة (43) من القانون .

المادة 5

للمجلس بيع او تخصيص أي من اراضي السلطة للجهات الحكومية ودور العبادة.

المادة 6

أ- على المجلس البت في طلبات الشراء أو الاستئجار المقدمة اليه خلال اثني عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها. ب-يبلغ المجلس مقدم الطلب خطيا بقراره الصادر بشأن الطلب.

المادة 7

لا يجوز لمن آلت اليه ملكية أي من الاراضي وفقا لأحكام المادة (44) من القانون ان يتصرف فيها الا وفقا لشروط عقد البيع الذي يتم ابرامه معه بموجب أحكام هذا النظام، على أن يتقيد بأسس تنظيم الاراضي والابنية التي يقرها المجلس وفقا لاحكام المادة …

المادة 8

أ- يلتزم من يشتري ارضا من السلطة لاقامة أي مشروع عليها بانجازه خلال المدة التي تحددها السلطة على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ شراء الأرض الا اذا وافق المجلس على تمديدها للمدة التي يراها مناسبة وبما لا يتجاوز سنتين ولمرة واحدة ولكل حالة …

المادة 9

على السلطة أو الجهة المطورة ، حسب مقتضى الحال ، الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا تجاوزت مساحة الأرض التي تنوي بيعها لشخص او لاشخاص معنويين تابعين لشخص واحد مائة دونم سواء تم البيع بموجب عقد واحد او اكثر.

المادة 10

أ- يجب ان يتضمن أي عقد ايجار يبرم مع السلطة الامور التالية:- 1- تحديد مقدار الاجرة وطريقة دفعها. 2- تحديد الأغراض التي يحظر على المستأجر استعمال المأجور لأجلها، واعتبار مخالفة ذلك سببا موجبا للإخلاء أو التعويض. 3- الضمان الواجب تقديمه …

المادة 11

للمجلس السماح للمستأجر بأن يؤجر للغير الأرض المؤجرة له أو أي جزء منها دون الاخلال باحكام العقد المبرم بينه وبين السلطة ووفق الشروط التالية: أ- أن يدفع المستأجر قبل التأجير جميع المبالغ المستحقة عليه للسلطة حتى تاريخ تأجير الاراضي للغير. ب- …

المادة 12

يتم بيع اراضي السلطة او تأجيرها عن طريق المزايدة ما لم يقرر المجلس لاسباب مبررة غير ذلك على ان تتم اجراءات المزايدة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 13

تقوم السلطة بمراقبة التزام الشخص الذي يتم التعاقد معه لغايات بيع أي من الاراضي او تأجيرها وفقا لشروط العقد واحكامهذا النظام.

المادة 14

يحق للسلطة في حال مخالفة احكام أي من المادتين (7) و(8) من هذا النظام وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- أ- استعادة أي من الأراضي التي كانت مملوكة لها بالثمن الذي حصلت عليه من المشتري مقابل تلك الأرض أو …

المادة 15

للمجلس تشكيل لجان خاصة للاستئناس برأيها في تقدير سعر بيع الاراضي وبدل تأجيرها او لأي غاية أخرى وتحدد طريقة تشكيل هذه اللجان و مهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 16

مع عدم الاخلال باي عقد يبرم لادارة المتنزه البحري وتطويره يحظر التصرف بالاراضي الواقعة في منطقة المتنزه البحري.

المادة 17

للسلطة وضع الترتيبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لغايات تطبيق أحكام هذا النظام وبصورة خاصة دائرة الأراضي والمساحة بهدف تسهيل تنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بالبيع والإفراز والرهن وفك الرهن وتصحيح القيود واستيفاء الرسوم المنصوص عليها في …

المادة 18

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون اضافة الى أي عقوبات ادارية او اجراءات تتخذ بحقه بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام بيع الأراضي وتأجيرها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بمقتضى المادتين (44) و (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية