التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 931
نُشر
5 شباط 2018
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركبات المحجوزة رقم 20 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركبات المحجوزة غير ساري

رقم 20 لسنة 2018 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 931، نُشر في 5 شباط 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007ساري
حلّ محلّهنظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركبات المحجوزة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التنفيذ. الوزارة : وزارة العدل. الوزيـــر : وزير العدل. اللجنة : اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (6) من …

المادة 3

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام لا يجوز حجز أي مركبة أو فك حجزها إلا في اماكن الحجز وبموجب قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة . ب - يقوم مأمور التنفيذ بالإجراءات اللازمة جميعها لتسهيل تنفيذ قرارات الحجز على المركبات وفق أحكام القانون …

المادة 4

يقوم مأمور التنفيذ عند حجز المركبات بتنظيم محضر حجز يتضمن وصف المركبة المحجوزة وحالتها عند الحجز والتاريخ الذي وقع فيه الحجز ومكانه مرفقاً به نسخة عن قرار الحجز ولا يجوز حفظ المركبة في أماكن الحجز إلا عند إبراز هذا المحضر.

المادة 5

أ- لا يجوز حجز المركبات إلا في أماكن الحجز التي اعتمدتها الوزارة لهذه الغاية. ب- يراعى قبل حفظ المركبة المحجوزة في أماكن الحجز أن يكون المكان مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات التي نص عليها هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- تلتزم …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من :- 1- مدير مديرية شؤون المحاكم نائبا للرئيس. 2- مأمور تنفيذ عمان. 3- مندوب عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 4- مندوب عن مديرية الدفاع المدني يسميه مديرها . 5- مندوب عن أمانة …

المادة 7

تتولى اللجنة رسم السياسة العامة فيما يتعلق بأماكن الحجز و تقييم ومراجعة الشروط والأسس الواجب توافرها في أماكن الحجز وفي مالكي هذه الأماكن أو من يقومون بإدارتها وخاصة الشروط المتعلقة بالجاهزية وبالأمن والسلامة العامة وتقديم التوصيات بذلك …

المادة 8

أ- ينشأ في مديرية شؤون المحاكم في الوزارة سجل يسمى (سجل أماكن الحجز) تسجل فيه أسماء أماكن الحجز المعتمدة والتقارير الخاصة بها والمخالفات المسجلة بحقها إن وجدت والعقوبات المتخذة بها وسائر الأمور المتعلقة بها . ب- تتولى الوزارة من خلال …

المادة 9

يشترط في أماكن الحجز ما يلي:- أ- أن تحاط بأسوار بارتفاع مترين ونصف حدا أدنى. ب - أن تكون معبدة بأسفلت بما في ذلك ساحات التسلّم والتسليم. ج- أن تتضمن قاعة مخصصة للمزاد ومجهزة بكافة الخدمات والمرافق الصحية المناسبة. د - أن تكون مجهزة بأنظمة …

المادة 10

إضافة إلى الشروط الواردة في المادة (9) من هذا النظام تلتزم الجهة التي تطلب اعتمادها مكانا للحجز بتقديم ما يلي :- .أ- سند ملكية الأرض أو عقد ايجارها مصدق حسب الاصول . .ب- شهادة عدم محكومية لمقدم طلب الاعتماد . .ج- التراخيص والتصاريح اللازمة …

المادة 11

أ- تقوم دائرة اللوازم العامة بناء على طلب الوزارة بإعلان طرح عطاء لغايات اعتماد مكان الحجز وإحالة العطاء وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه . .ب- اذا تعذرت إحالة عطاء اعتماد أماكن الحجز على جهه واحدة لإدارتها في محافظات …

المادة 12

أ- للوزير تحديد آلية توزيع المركبات المحجوزة على أماكن الحجز بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية . .ب- يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بتنظيم ملف ورقي وإلكتروني لكل مركبة محجوزة لديه تدون فيه جميع الإجراءات التي تجري عليها وتحفظ فيه …

المادة 13

للوزير منح مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاثة أشهر لغايات تجهيز مكان الحجز لاستقبال المركبات المحجوزة.

المادة 14

أ- يستوفي مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز من مالكي تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على (20) مترا مربعا، وديناران في اليوم الواحد عن كل مركبة تشغل مساحة تزيد على (20) مترا مربعا. ب- تستوفي الوزارة …

المادة 15

للوزارة ومن خلال مديرياتها المعنية الحق في الرقابة الإدارية والمالية والتدقيق المالي والإداري على أماكن الحجز وفق الشروط والأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 16

يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بتسهيل مهمة الجهات المعنية في الوزراة في القيام بمهام الرقابة الإدارية والمالية على مكان الحجز بأي وقت.

المادة 17

للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات المحجوزة والأماكن التي كانت تحجز فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام .

المادة 18

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات الرقابة والإشراف على أماكن الحجز وتعليمات طرح عطاء اعتماد اماكن الحجز .

اسأل مساعدك عن نظام المركبات المحجوزة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية