التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5481، ص 5646
نُشر
17 أيلول 2017
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية رقم 87 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5646)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية غير ساري

رقم 87 لسنة 2017 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5481، ص 5646، نُشر في 17 أيلول 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية رقم 81 لسنة 2019غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية . الأمين العام : أمين عام الوزارة . اللجنة : لجنة التخطيط …

المادة 3

تناط بالوزارة مهمة الرقابة على مدى التزام البلديات ومجالسها واللجان التنظيمية ومجالس الخدمات المشتركة بتطبيق احكام التشريعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتنظيمية والاعمار سواء داخل حدود التنظيم او خارجه.

المادة 4

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ-الوزير. ب-الأمين العام . ج-مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. د-مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد الأمين العام لشؤون الخدمات. و-مساعد الأمين العام للتخطيط العمراني. ز-مساعد الأمين …

المادة 5

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة البرامج الدولية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 3- مساعد …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائباً للرئيس. 2- مساعدي الامين العام . 3- مديري المديريات والوحدات في مركز الوزارة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع …

المادة 7

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 8

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والاقسام والشعب في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 9

يلغى نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون البلدية رقم (57) لسنة 1976على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون البلدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية