التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- يتم قبض إيرادات الصندوق او أي مبالغ أخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الأصول تحمل أرقاما متسلسلة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الصندوق وتعطى النسخة الأولى من الايصال لمن قام بدفع المبلغ. ‌ب- يجوز اعتماد قبض إيرادات الصندوق بأي وسيلة إلكترونية بما في ذلك بطاقات الائتمان والتحويل المالي الإلكتروني او بأي وسيلة أخرى مشابهة. ‌ج- تسجل الإيرادات المقبوضة باستخدام أساس الاستحقاق بإثبات المعاملات المالية. ‌د- يتم قيد المبالغ المتأتية للصندوق في السجلات وللغاية التي قبضت من أجلها.

الإحالة

المادة 14 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية