التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2229، ص 369
نُشر
16 آذار 1970
المواد
107
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2229، ص 369)

المصدر الرسمي ↗

المواد 107

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية القويسمة والجويدة لسنة 1970 )ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس: مجلس بلدية القويسمة والجويدة او لجنة بلدية القويسمة والجويدة. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية القويسمة …

الفصل الاولالابنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الابنية المتداعية المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فعلى المجلس …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع، تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة طول …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لاتزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية وترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.

المادة 9

اذا لحق بشارع او باي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او الشخص المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة، واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز …

المادة 10

المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام حائطاً او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او …

المادة 11

المادة 11- أ- لايجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار وتأمينا لسلامة …

الفصل الثالثاللافتات

المادة 12

المادة 12- أ- لايجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخص من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها ولونها …

المادة 13

المادة 13- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره 250 فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 15

المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الرابعالمحلات العامة

المادة 16

المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. ب- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة اوحفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:- عن كل …

المادة 17

المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 18

المادة 18- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (ب) من المادة 16 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:- أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …

المادة 19

المادة 19- كل من أ- باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم …

الفصل الخامسمنع المكاره والاضرار العامة

المادة 20

المادة20 - يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن: أ- يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- يلقي اي نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى علىاي شارع او ساحة على وجه يسبب …

المادة 21

ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً او يحتمل ان يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او …

المادة 22

المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 24

المادة 24- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 25

المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعاً من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 26

المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: عن كل محل تجاري 600 فلس عن كل وحدة سكن 600 فلس عن كل مطعم 2.000 دينار عن كل حرفة او صنعة 500فلس عن كل حظيرة للحيوانات 2.000 دينار عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000 …

الفصل السادسالمسلخ والذبائح

المادة 27

الفصل السادس المسلخ والذبائح المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 28

المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100فلس عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة واحدة من العمر 300 فلس عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن …

المادة 29

المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 30

المادة 30- أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلساً كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة 27 من هذا النظام ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة …

المادة 31

المادة 31- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 32

المادة 32- يستوفى المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلساً. ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلساً.

المادة 33

المادة 33- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصاً بذلك.

المادة 34

المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 35

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته. عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس. عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب اوالقطط 200 فلس.

الفصل السابعالبسطات والمظلات والباعة والمتجولون

المادة 36

المادة 36- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها

المادة 37

المادة 37- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفى المجلس رسماً شهرياً مقداره ماية وخمسون فلساً عن كل متر مربع واحد وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 38

المادة 38- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعنية من قبل المجلس.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفى نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 40

المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 41

المادة 41- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 42

المادة 42- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفى المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل. فلس دينار 1- ماسح الاحذية 500 2- حفار اختام 600 3-المصور 000 1 4- عتال 250 5- عتال مع عربة 400 6- بائع متجول 500

الفصل الثامنفرقة المطافىء

المادة 43

المادة 43- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك في حالة الاحتراق او اذا اعتقد إنها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون …

المادة 44

المادة 44- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عائق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في اطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار الامر باغلاق …

المادة 45

المادة 45- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذباً بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

الفصل التاسعالاسواق العامة

المادة 46

المادة 46- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 47

المادة 47- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 48

المادة 48- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان. فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 ب-عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 000 1 د- عن كل سيارة صغيرة …

المادة 49

المادة 49- أ- يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفقرتين بالنسبة لقيمة الحيوانين كما …

المادة 50

المادة 50- كل من باع اية سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
الفصل العاشرتجميل المدينة

المادة 51

المادة 51- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات منه وكأنها اموال اميرية.

المادة 52

المادة 52- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضررا باي وجه من الوجوه.
الفصل الحادي عشرالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 53

المادة 53- مع مراعاة احكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة 10 من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.

المادة 54

المادة 54- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططات تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 55

المادة 55- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل، أن يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 56

المادة 56- يعمل لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 57

المادة 57- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.

المادة 58

المادة 58- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 59

المادة 59- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
الفصل الثاني عشررخص البناء

المادة 60

المادة 60- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة، شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 61

المادة 61- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائماً وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 62

المادة 62- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري لذلك الشارع.

المادة 63

المادة 63- ان يحدد خط البناء واستقامة في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 64

المادة 64- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل اية اضافات او تغييرات في البناء. ج- هدم البناء. د- اعمال الحفر والطمم.

المادة 65

المادة 65- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن وفق الترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة. ج-يقدم …

المادة 66

المادة 66- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على تنفيذ هذه …

المادة 67

المادة 67- على كل من ينوي القيام باعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم عليها البناء.

المادة 68

المادة 68- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.

المادة 69

المادة 69- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة. ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر …

المادة 70

المادة 70- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكور قطعيا.

المادة 71

المادة 71- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطى نتيجة لاي بيانات او مخططات غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة …

المادة 72

المادة 72- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي:- أ- التوقف عن البناء حالا. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء باي سبب …

المادة 73

المادة 73- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند حصوله على رخصة البناء. ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 74

المادة 74- على كل من يقوم باعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.

المادة 75

المادة 75- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق. أ-ى في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص. ب- في اي وقت خلال القيام باعمال البناء. ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام …

المادة 76

المادة 76- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير مخطط البناء.

المادة 77

المادة 77- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او الحصول على …

المادة 78

المادة 78- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام بما طلب للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 79

المادة 79- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام الاشخاص باعمال البناء فيجوز له ان يطلب من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء. ب- اذا لم تكتشف مخالفة …

المادة 80

المادة 80- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعاراً خطياً بذلك. ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال المخصص له او يصدر الأمر الذي يراه لازما …

المادة 81

المادة 81- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا تقل مجموع مساحة الفتحات عن …

المادة 82

المادة 82- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.

المادة 83

المادة 83- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 84

المادة 84- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 85

المادة 85- يسمح يتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية. جدول بالرسوم التي تستوفي بمقتضى المادة 73-أ من هذا النظام:- 1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 30 فلسا 2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 50 فلسا 3- عن كل متر مربع …

الفصل الثالث عشرالمياه

المادة 86

المادة 86- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه. المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم …

المادة 87

المادة 87- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل المياه او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او من وكيله.

المادة 88

المادة 88- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع ماية فلس ثمنا له.

المادة 89

المادة 89- بعد اجراء المعاملة اللازمة على الطلب والموافقة عليه من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس ودينار كرسم تأمين.

المادة 90

المادة 90- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص.

المادة 91

المادة 91- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل يختم بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق الحديدي او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها البلدية …

المادة 92

المادة 92- تستوفي البلدية من المشترك اثمان عداد المياه والصندوق الحديدي ونفقات تركيبه على ثلاثة اقساط متتالية متساوية يستحق القسط الاول حال الموافقة على الطلب وتجري المحاسبة على اساس ان ثمن الصندوق الحديدي ومفتاحه دينار واحد واجور تركيبة …

المادة 93

المادة 93- يقوم موظف البلدية المختص بمعاينة عدادات المشتركين ومسحها وتزييتها مرة واحدة كل سنة مقابل مبلغ 150 فلسا يدفعها المشترك للبلدية كما يقوم الموظف باصلاح العدادات كلما دعت الحاجة وتستوفى الاجور من المشترك واذا تعذر اصلاح العداد او …

المادة 94

المادة 94- تقوم البلدية بتمديد انابييب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية. أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد. ب- تحصل الاثمان والاجور على ثلاثة اقساط شهرية متتالية متساوية يدفع القسط الاول منها …

المادة 95

المادة 95- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية للشروط الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.

المادة 96

المادة 96- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من …

المادة 97

المادة 97- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- أ- لم يدفع اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. ب- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال الماء لعقاره. ج- عبث بتمديدات المياه او …

المادة 98

المادة 98- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال المشترك الاسباب التي ادت الى قطع الماء ولقاء مبلغ خمسماية فلس وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او …

المادة 99

المادة 99- لا يوافق المجلس على طلب المؤجر بقطع الماء عن اي منزل مأهول لغير الاسباب المذكورة في المادة 97 من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 100

المادة 100- يحظر على اي شخص: أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية. ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه. ج- ان يفتح او يغلق …

المادة 101

المادة 101- البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية من المياه للمستهلكين، كذلك فان البلدية غير مسؤولة عن اي اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.

المادة 102

المادة 102- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الأصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي دفع النفقات المتوجبة.

المادة 103

المادة 103- على المشترك الذي ينتقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلم البلدية خطيا.

المادة 104

المادة 104- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 105

المادة 105- يجوز للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص وبالسعر الذي يقرره المجلس.

المادة 106

المادة 106- أ- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين بسعر 120 فلسا للمتر المكعب الواحد ضمن منطقة البلدية. ب- اذا كانت كمية المياه التي سجلها عداد المشترك اقل من اربعة امتار مكعبة تستوفي منه ثمن اربعة امتار مكعبة. ج- تستوفي البلدية خمسين …

الفصل الرابع عشراحكام عامة

المادة 107

الفصل الرابع عشر احكام عامة المادة 107- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 63من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية