التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

أ- لغايات هذا النظام تعني عبارة (إشهار حق الخزينة) البيان المدخل في السجل من جهة مخولة بموجب القوانين النافذة بحجز وتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية والذي يتضمن معلومات عن الحقوق على الأموال المنقولة وأي إشهار يعدله أو يلغيه. ب- يجب أن يتضمن إشهار حق الخزينة البيانات التالية:- 1- اسم المدين بحق الخزينة وعنوانه والمعرف الخاص به وفقا لأحكام هذا النظام. 2- اسم الجهة المستفيدة من حق الخزينة وعنوانها ومعلومات الاتصال الخاصة بها. 3- وصف المال المنقول موضوع حق الخزينة، إن وجد. 4- صورة مسح ضوئي (نموذج الملفات المحمولة PDF) عن قرار الحجز الصادر لتحصيل حقوق الخزينة.

الإحالة

المادة 15 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية