التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية وضع شروط مرجعية متكاملة لغايات الرقابة والتفتيش بالتنسيق والتشاور مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى والقطاع الخاص الذي يمثل النشاط الاقتصادي وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا، مع بيان الأسباب الموجبة والآثار المترتبة على وضعها أو تعديلها. ب- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية القيام بمراجعة دورية للشروط المرجعية الصادرة عنها.

الإحالة

المادة 4 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية