الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970
مجلس التخطيط
المادة 9- أ- يشكل في الوزارة مجلس التخطيط لضمان سير العمل فيها ويتألف على النحو التالي:-
1- الوكيل: رئيساً
2- مساعد الوكيل: نائباً للرئيس
3- مدير دائرة الرعاية الاجتماعية ومدير دائرة العمل - عضوان
4- رئيس قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة - سكرتيرا للمجلس
ب- يجوز لرئيس المجلس دعوة اي موظف بالوزارة للاشتراك في اعماله حسب الحاجة
ج- يجتمع المجلس مرة في مطلع كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك
د- يدعو الرئيس المجلس للانعقاد ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء
هـ- تؤخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
و- يشكل المجلس لجانا فرعية كلما اقتضت الحاجة ذلك
ز- تناط بالمجلس المهام التالية:-
1- اعداد الخطط الطويلة والقصيرة المدى وتنمية الخدمات الاجتماعية والعمالية وتطويرها ودراسة تمويل هذه الخطط وتنفيذها
2- مناقشة التقارير الدورية التي تقدمها دوائر الوزارة واقسامها عن سير العمل بها
3- دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تعدها الدوائر والاقسام المختصة بالوزارة والتوصية بها وكذلك التوصية باعداد
ما يلزم من تشريعات يرتئيها المجلس
4- دراسة المشاكل الادارية المتصلة بسير العمل في اجهزة الوزارة
5- دراسة مشروع الموازنة للوزارة في اوقاتها او كلما دعت الحاجة لذلك
6- التوصية باقرار السياسة العامة لدوائر واقسام الوزارة لتنفيذ برامجها
ح- ترفع توصيات المجلس للوزير لاقرارها
ط- يقوم مساعد الوكيل بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس بعد اقرارها