نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5523، ص 4285
- نُشر
- 1 تموز 2018
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة رقم 89 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4285)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة غير ساري
رقم 89 لسنة 2018 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5523، ص 4285، نُشر في 1 تموز 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الإحصاءات العامة. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. المدير العام : مدير عام الدائرة. اللجنة : لجنة …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب- المدير العام. ج- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. هـ- مساعد المدير العام للعمليات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- …
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مركز التدريب الإحصائي الأردني. 3- وحدة …
المادة 5
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي الرئيس أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه. 2- مدير مركز التدريب الإحصائي الأردني. 3- مديري المديريات والوحدات …
المادة 6
المادة 7
يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الدائرة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة الإحصاءات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.