التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5524، ص 4487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5524ص 44872 أيلول 2018

يتولى المجلس المهــام والصلاحيـــات التالية - أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما فيها العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات عمل المركز . د- تأمين الموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها. هـ- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الأعلى للموافقة عليهما. و- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها. ز- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية