نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5524، ص 4487
- نُشر
- 2 أيلول 2018
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)
حياة القانون
نظام المركز الوطني للإبداع ساري
رقم 90 لسنة 2018 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487، نُشر في 2 أيلول 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز : المركز الوطني …
المادة 3
أ- يُنشأ مركز يسمى ( المركز الوطني للإبداع ) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة. ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاداري ويخضع …
المادة 4
يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ-تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية والدولية التي من شأنها رعاية الإبداع الوطني ودعمه. ب- المساهمة في إنشاء …
المادة 5
يقوم المركز فـي سبيـل تحقيـق أهدافـه بمــا يلي:- أ- العمل على تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالنشاط الإبداعي . ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة. ج- …
المادة 6
أ- يتولى إدارة المرکز مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المرکز . 2- سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تكون مدة …
المادة 7
يتولى المجلس المهــام والصلاحيـــات التالية - أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما فيها العقود المتعلقة بتقديم دعم …
المادة 8
أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل المركز لدى الغير. 3- …
المادة 9
أ- تتكـون المــوارد الماليــة للمركـز ممــا يلـي : 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. 2- بدل الخدمات التي يقدمها. 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة. 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى شريطة موافقة …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للإبداع.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.