التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 35 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2523
نُشر
1 أيار 2019
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 35 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2523)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير ساري

رقم 35 لسنة 2019 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2523، نُشر في 1 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 16 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير : وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. ج- الأمين العام للشؤون الإسلامية. د- دائرة الأوقاف الإسلامية وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الأملاك الوقفية. 2- مديرية الإيجارات. 3- مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- الأمين العام للشؤون الإسلامية. 3- دائرة الأوقاف الإسلامية. 4- دائرة شؤون الحج والعمرة. 5- دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك ومجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 2- الأمين العام للشؤون الإسلامية. 3- مدير دائرة الأوقاف الإسلامية. 4- مدير دائرة شؤون الحج والعمرة. 5- …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الدوائر والإدارات والمديريات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (16) لسنة 1997 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية