التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4921، ص 3083
نُشر
31 تموز 2008
المواد
9
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 رقم 58 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3083)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء ساري

رقم 58 لسنة 2008 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4921، ص 3083، نُشر في 31 تموز 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200820152020اليوم
2017
2017بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 23 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 23 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم 99 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(27)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الرقابة على الغذاء لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير العام:مدير عام المؤسسة. التفتيش:أي اجراء يتعلق بمعاينة الغذاء او تدقيق الوثائق …

المادة 3

أ- تستوفي المؤسسة من مستورد الغذاء الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن دراسـة اي طلب لاستيراد أي منتج من اغذية الاستعمال الخاصة او المضاف الغذائي. 2- ثلاثين ديناراً عن تفتيش اي ارسالية غذاء مستورد باستثناء اللحوم المفرغة من الهواء واللحوم …

المادة 4

أ- تستوفي المؤسسة ثلاثين دينارا عند اجراء أي من التحاليل والفحوص المخبرية المبينة ادناه للمواد الغذائية المستوردة والمصـدرة:- 1-الجرثومية. 2-الفيزيائية . 3- الكيميائية . 4-السموم. 5-بقايا المبيدات. 6-التحري عن الاشعاعات. 7-التحري عن محفزات …

المادة 5

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية :- أ- عن اجازة انشاء مصنع او معمل للاغذية او عند اضافة خط جديد للانتاج الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تقديم الطلب ويشمل ذلك دراسة وثائق المشروع والكشف على الموقع . 2- مائة دينار عن الكشف على كل خط انتاج في …

المادة 6

تستوفي المؤسسة مائة دينار عن اي طلب يقدم للاعتراض على اجراء التفتيش او التحاليل والفحوص المخبرية واذا تم قبول الاعتراض وتقرر اعادة التفتيش يعفى المعترض من دفع رسم التفتيش على ان يكون ملزما بدفع رسم التحاليل والفحوص المخبرية.

المادة 7

أ- تستوفي المؤسسة ديناراً واحداً عن أي بيانات او وثائق تصدرها بموجـب المادة (13) من قانون الرقابة على الغذاء النافذ المفعول . ب- تستوفي المؤسسة عشرة دنانير عن تصديق اي شهادة او وثيقة اخرى تصدرها .

المادة 8

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

المادة 9

يلغى نظام رسوم الرقابة على الغذاء رقم (99) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل ، على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الرقابة على الغذاء /صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الرقابة على الغذاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية